responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 276

و قدر الكفن أقله ثلاثة أثواب المفروضة: مئزر و قميص و لفافة، و قيل: إنه يلف [1] في ثوب واحد يدرج فيه و يستر به، و الأول هو المذهب.

و لا يجب أن يباع على المفلس و لا يلزمه دار التي يسكنها و لا خادمه الذي يخدمه في ديون الغرماء لا جماع الفرقة على ذلك.

إذا ادعى المفلس على غيره مالا و أقام شاهدا واحدا

فإنه يحلف معه لأن بينة المال تثبت بالشاهد و اليمين فإن حلف استحق المال، و إن نكل عن اليمين فهل يرد على الغرماء فيحلفون و يستحقون المال أم لا؟ الصحيح أنه لا يرد عليهم لأنه لا دليل على ذلك، و قيل: إنه يرد عليهم، و كذلك الحكم إذا لم يكن معه شاهد أصلا و رد المدعى عليه اليمين فنكل فلا يرد على الغرماء و من خالف في الأولى خالف في هذه.

إذا باع الوكيل على رجل ماله أو الولي مثل الأب و الجد و الحاكم و أمينة و الوصي ثم استحق المال على المشتري

فإن ضمان العهدة يجب على من بيع عليه ماله فإن كان حيا كان في ذمته، و إن كان ميتا كانت العهدة في تركته.

إذا كانت للمفلس دار فبيعت في دينه، و كان البائع أمين القاضي و قبض الثمن و هلك في يده و استحقت الدار فقيل: إن العهدة يكون في مال المفلس فيوفي المشتري جميع الثمن الذي وزنه في ثمن الدار لأنه مأخوذ منه ببيع لم يسلم له و هذا هو الصحيح، و قيل: إنه يكون المشتري كأحد الغرماء فيضرب معهم بما وزن من الثمن و يأخذ بما يخصه من المال.

إذا كان للمفلس عبد فجنى تعلق الأرش برقبته

و يكون حق المجني عليه مقدما على حقوق سائر الغرماء لأن الأرش ليس له إلا محل واحد و هو رقبة العبد الجاني و ديون الغرماء لها محلان: رقبة العبد و ذمة المفلس فلذلك قدم عليه. فإذا ثبت ذلك فإن أراد المفلس أن يفديه بقيمة يسلمها إلى المجني عليه لم يكن له ذلك لأن الفداء تصرف في ماله و المحجور عليه ممنوع من التصرف، و إذا ثبت ذلك يباع العبد في الجناية و ينظر فإن كان[ت] قيمته وفق الأرش صرفت فيه و لا كلام، و إن لم يكن وفق الأرش


[1] في بعض النسخ [يكفن].

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست