responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 271

الغرماء كانت قسمته أولى من تأخيره لأنه يخاف عليه التلف، و إذا دفع إلى الغرماء سقط الدين و برئت ذمته فالتقديم أولى، و إن كان ما يحصل يسيرا و يحتاج إلى جمعه حتى يحصل منه [1] ما يمكن تفرقته و قسمته فإنه ينظر فإن كان يمكن أن يجعل قرضا في ذمة ثقة ملي كان أولى من جعله وديعة في يده لأن الوديعة يتلف من غير ضمان و القرض مضمون على المستقرض، و إن لم يجد من يستقرضه جعله وديعة لأنه موضع الحاجة.

و إذا دفع رجل إلى الحاكم و سأل الحجر عليه

فلا يجيبهم إلى مسئلتهم [2] إلا بعد أن يثبت عليه الديون لأن سبب الحجر هو الدين فلا يجوز إلا بعد ثبوته، و ثبوت الدين بأحد شيئين: إما بإقرار من عليه الدين أو ببينة و هي شاهدان عدلان أو شاهد واحد و امرأتان أو شاهد و يمين.

فإذا ثبت الدين فلا يبتدء الحاكم بالحجر إلا بعد مسئلة الغرماء فإن سئلوا الحجر عليه و اختلفوا فإنه يحجر عليه، و يقبل ممن يطالب بالحجر لأن الحق لهم فلا يجز الحكم به إلا بعد مسئلتهم فإذا سألوه لم يخل ماله من أحد أمرين: إما أن لا يفي بقضاء ديونه أو يفي فإن لم يف فإن الحاكم يحجر عليه، و معرفة عجز ماله أن يقابل المال الذي في يده بالديون التي في ذمته. فإن كانت الديون أكثر تبين أن ماله لا يفي بقضائها، و هل يحسب الأعيان التي هي معوضات الديون في يده من جملة المال أم لا! قيل فيه وجهان:

أحدهما: لا يحسب الدين الذي هو معوضة في يده من جملة الديون و لا يحسب [يحتسب خ ل] معوضة من جملة المال و يحسب ما سوى ذلك.

و الثاني: يحسب جميع الديون و يقابلها بسائر ماله سواء كانت معوض بعضها موجودا في ماله أو لم يكن، و إذا ثبت الوجهان فكل من وجد من الغرماء عين ماله كان أحق به، و إن أراد أن يضرب بدينه مع الغرماء و يترك العين كان له ذلك على ما مضى


[1] في بعض النسخ [يجعل فيه].

[2] في بعض النسخ [مشاركتهم].

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست