اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 2 صفحة : 270
بذلك يشارطه على أجرته، و يكون ذلك من مال المفلس لأن البيع واجب على المفلس.
و ينبغي أن يباع كل شيء منها في سوقه
الدفاتر في الوراقين، و البز في البزازين و الفرش في أصحاب الأنماط، و الرقيق في النخاسين، و كذلك غيره من الأمتعة لأن الطلاب في سوقه أكثر و الثمن أو فر لأنهم أعرف و أبصر.
فإن باع في غير سوقه بثمن مثله كان جائزا لأن المقصود قد فعل، و لا يسلم المبيع حتى يقبض الثمن احتياطا لمال المفلس فإن امتنع من تسليم الثمن حتى يقبض المبيع قيل فيه: ثلاثة أقاويل:
أحدها: و هو الصحيح أنهما يجبران معا.
و الثاني: لا يجبران و متى تبرع أحدهما أجبر الآخر.
و الثالث: إن البائع يجبر أولا ثم المشتري، و هو الأولى، و ما ضاع من الثمن فهو من مال المفلس لأن الثمن ملك له لا يملكه الغرماء إلا بقبضه، و إنما يتعلق به حق الغرماء، و قد ذكرنا أنه يبدء ببيع الرهن و العبد الجاني هذا إذا لم يكن في ماله ما يخاف هلاكه مثل الفاكهة الرطبة و البقول و البطيخ و أشباه ذلك فإنه يبدء أولا ببيع ما يخاف هلاكه ثم يبيع الرهن، و العبد الجاني ثم يباع الحيوان لأنه يحتاج إلى مؤن و يخاف عليه الموت ثم يباع المتاع و الأثاث و الأواني، و كلما ينقل و يحول لأنه يخاف عليه السرقة ثم العقار و يأمر الدلال بعرضه و هو أولى من النداء عليه لأن النداء عليه ينقص من ثمنه و يكون عرضه على أرباب الأموال الذين يرغبون في شراء العقار و يتأنى في ذلك إلى أن يظهر أمره و ينشر خبره ثم يبيعه بما جاء من ثمنه إن كان ثمن مثله، و إن كان دون ذلك فلا يبيعه.
و إذا باع الحاكم الرهن [ي] سلم ثمنه إلى المرتهن
لأنه ينفرد به [و] لا يشاركه سائر الغرماء فيه إلا أن يفضل على [عن خ ل] دينه فيكون لهم الفاضل و كذلك العبد الجاني يسلم ثمنه إلى المجني عليه، و يكون له لا يشاركه سائر الغرماء فيه.
و أما ثمن غيرهما من المتاع و العقار ينظر فيه فإن كان كثيرا يمكن قسمته بين
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 2 صفحة : 270