responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 258

و ردت اليمين على البائع فنكل فبقيت على ملكه فإنه ليس للغرماء أن يطالبوه بقسم الثمرة بينهم لأنهم قد أقروا بأنه لا حق له فيها و إنها ملك البائع فبطل حقهم منها فينفرد المفلس بالثمرة فيتصرف فيها كيف شاء.

و إن قال المفلس: أريد أن اقسمها بين الغرماء من غير مطالبة منهم بالقسمة فإنهم يجبرون على قبولها و استيفاء حقوقهم منها و في الناس من قال: لا يجبرون على أخذها و هو الأحوط لأنهم قد أقروا أن هذا المال ظلم، و إنه لا يملكه المفلس فلا يجوز لهم أخذه و لا يجبرون على ذلك و يثبت ديونهم متعلقة بذمته، و من قال: يجبرون على قبول القسمة و أخذ الثمرة قال: إذا أخذوها وجب عليهم تسليمها إلى البائع لأنهم أقروا بأن هذه الثمرة له فلم يكن لهم إمساكها معهم هذا إذا كانت الثمرة من جنس ديون الغرماء فأما إذا لم يكن من جنس ديونهم فإنها تباع و يدفع ثمنها إلى المفلس و لا يحل للغرماء أن يأخذوا من ثمنها شيئا لأنهم أقروا بأن الثمرة للبائع فلم يصح بيعها و لم يملك المفلس ثمنها و لو أخذوه لم يحل للبائع مطالبتهم به لأن حقه إنما هو عين الثمرة فأما ثمنها فليس بحق له فلم يجز له أخذها هذا إذا صدقوه الغرماء أو كذبوه فأما إذا صدقه بعضهم و كذبه بعضهم فإنه ينظر فيمن صدقه من الغرماء فإن كان فيهم عدلان كان الحكم على ما بيناه و إن كان عدل واحد حلف البائع معه على ما مضى بيانه و إن لم يكن في جملة المصدقين عدل و جعلنا القول قول المفلس يحلف و يحكم له بالثمرة [بالثمن خ ل] فإذا أراد قسمتها بين الغرماء فهل يقسمها بين جميعهم أو يخص بها من صدقه منهم دون من كذبه؟ فالصحيح أنه يقسمها بين من لم يصدق البائع، و في الناس من قال: إن للمفلس أن يقسم بين الجميع.

فإذا قلنا: يخص به من صدقه لم يجز للبائع أن يرجع على مكذبيه بما أخذوا من الثمرة، و من قال يقسم بين جميعهم قال للبائع: أن يرجع على من صدقه منهم فيأخذ ما أصابه [1] من الثمرة لأنه أقر بأنها له و لا يرجع على من لم يصدقه بشيء هذا إذا ادعى عليه الثمرة فكذبه.


[1] في بعض النسخ [لضمانه].

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست