responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 257

عدولا أو غير عدول لأن المال المتنازع فيه قد تعلق به حق الغرماء فلو قبلت شهادتهم له بذلك كان ذلك جر منفعة إلى أنفسهم و لا تقتل شهادة الجار إلى نفسه و القول قول المفلس مع يمينه لأن الأصل أن ملكه عليه ثابت، و البائع يدعي انتقاله إلى ملكه فلم يقبل ذلك إلا بيمينه.

و إذا ثبت ذلك فلا يخلو المفلس من أحد أمرين: إما أن يحلف أو ينكل فإن حلف حكم له بالثمرة و كانت أسوة للغرماء و إن نكل فهل ترد اليمين على الغرماء الذين صدقوه قيل فيه قولان:

أحدهما: لا يرد و هو الصحيح لأنهم إذا حلفوا أثبتوا ملكا لغيرهم بيمينهم و لا يحلف الغير ليثبت ملك الغير.

و الثاني: ترد اليمين عليهم فيحلفوا أن هذا المال للمفلس لأن يمينهم يتضمن إثبات حق لهم فإن المال إذا ثبت للمفلس استوفوا منه حقوقهم فصحت يمينهم فمن قال:

يحلفون قال: إن حلفوا ثبت المال للمفلس و قسم بين الغرماء على قدر حقوقهم و إن نكلوا عن اليمين أو قلنا لا ترد عليهم اليمين فإنها ترد على البائع فإن حلف حكم بالثمرة له، و إن نكل أيضا عن اليمين بطلت دعواه و بقيت الثمرة على ملك المفلس هذا إذا صدق المفلس الغرماء فأما إذا كذبوه و صدقوا البائع فإنه ينظر فإن كان فيهم عدلان مرضيان قبلت شهادتهما للبائع لأنهم غير متهمين في هذه الشهادة فيحكم له بالثمرة و إن لم يكن فيهم عدلان و كان فيهم عدل واحد سمعت [قبلت خ ل] شهادته و حلف البائع معه و استحق الثمرة لأن الشاهد و اليمين بينة في الأموال.

و إن لم يكن فيه عدل و كانوا ممن لا تصح شهادتهم صار البائع بمنزلة من لا بينة له فيكون القول قول المفلس مع يمينه فإن حلف بقيت الثمرة على ملكه، و إن نكل لم ترد اليمين على الغرماء لأنهم أقروا بالثمرة للبائع فلم يصح أيمانهم بأنها للمفلس فترد اليمين ها هنا على البائع فإن حلف استحق الثمرة و إن نكل بقيت الثمرة على ملك المفلس.

إذا ثبت هذا و قلنا: إن الثمرة للمفلس إما أن يحلف و يحكم له بها و إما أن ينكل

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست