responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 231

أحدهما: و هو الصحيح يجب قيمة الولد و لا يجب غيرها و يدخل فيها نقصان الام و يكون القيمة للراهن لا حق للمرتهن فيها.

و الثاني: يجب أكثر الأمرين من قيمة الولد أو ما نقص من قيمة الأم فإن كان ما ينقص من قيمة الأم أكثر وجب ذلك و دخل في الرهن، و إن كان قيمة الولد أكثر وجب ذلك و كان للراهن و لا يدخل في الرهن.

و إذا جنى على المرهون جناية لا يعرف الجاني فأقر رجل بأنه جنى عليه الراهن فكذبه أحدهما و صدقه الآخر فإن كان الراهن كذبه و صدقه المرتهن ثبت إقراره في حق المرتهن و أخذ منه أرشه و يكون رهنا فإن أبرء المرتهن من الراهن من دين المرتهن رجع بالأرش إلى المقر و لا يستحق الراهن لأنه أقر بأنه لا يستحقه فلزمه إقراره.

و إن صدقه الراهن و كذبه المرتهن كان الأرش واجبا للراهن و لا حق للمرتهن فيه.

إذا رهن إنسان عبدا عند غيره بحق ثم رهن عبدا آخر بحق آخر عنده فيكون الرهنان في حقين كل واحد منهما في حق غير الحق الآخر سواء كانا جنسا واحدا أو جنسين و كل واحد من العبدين رهن بدين غير الدين الآخر.

فإذا تقرر ذلك و قتل أحد العبدين الآخر لم يخل من ثلاثة أحوال: إما أن يتفق القيمتان و الحقان في المقدار أو يتفق القيمتان و يختلف الحقان أو يتفق الحقان و يختلف القيمتان. فأما إذا اتفقت القيمتان و الحقان لم يكن للنقل فايدة و ترك القاتل مكانه رهنا فإن كان الدين الذي كان دين الرهن المقتول رهنا به أنه أصح من دين الراهن القاتل فهل ينقل؟ فيه وجهان:

أحدهما: لا ينقل لأنهما سواء في الثبوت و لا غرض فيه.

و الثاني: ينقل لأنه لا يأمن أن يكون دين الرهن يلحقه فسخ بأن يكون عوض شيء يرد عليه بالعيب و يسقط الحق أو يكون صداقا فيسقط نصفه بالطلاق أو يقع فيه استحقاق فبقي الدين الصحيح برهن ما ملكه، و كذلك إن كان له غرض في نقله إلى دين الرهن المقتول وجب نقله. فإذا ثبت هذا فإن شاء باع و جعل قيمته رهنا بذلك الحق، و إن اتفقا على نقله إليه كان جائزا.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست