responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 230

المرتهن، و من قال: إن الواجب أحد الشيئين: إما القصاص و إما الدية فإذا عفا عن القصاص ثبتت الدية فلا يصح عفوه عن القصاص على غير مال لأنه إذا عفا عن القصاص كان اختيار المال تعلق به حق المرتهن فإذا عفا عنه لم يصح لأنه إسقاط لحق المرتهن، و إذا ثبت المال بالعفو أو كانت الجناية خطأ أو عمدا توجب المال كان ملكا للراهن فيدخل في الرهن فإن أبرأه منه الراهن قبل أن يقبضه لم يصح إبراؤه منه لأن حق المرتهن متعلق به، و لهذا لا يجوز أن يهبه بعد القبض لأنه وثيقة للمرتهن، و إن أبرأه المرتهن من الدين أو قضاه كان الأرش للراهن لأن الإبراء لم يكن صحيحا و إن أسقط المرتهن حقه منه كان الأرش للراهن و خرج من الرهن.

و إذا قال المرتهن: قد أبرئت من الأرش أو عفوت عنه فإنه لا يصح لأن الأرش للراهن دون المرتهن فلا يمكن [1] إسقاطه، و إذا بطل إبراؤه فهل يسقط حق المرتهن من الوثيقة؟ من الناس من قال: يسقط حقه لأن إبرائه من المال يتضمن إسقاط حقه للوثيقة، و منهم من قال: لا يسقط حقه لأن إبرائه و عفوه عن الأرش باطل فوجوده و عدمه سواء فوجب أن يكون الأرش باقيا على صفته هذا إذا جنى على العبد المرهون.

و أما إذا كانت جارية حبلى فحكمها حكم العبد غير أنها إذا ضربها رجل و هي مرهونة فألقت جنينا ميتا فإن الجاني يلزمه عشر قيمة امه و لا يجب ما نقص من قيمة الأم لأن ذلك يدخل في دية الجنين، و يدفع ذلك إلى الراهن لأن ولد المرهونة لا يدخل في الرهن و لا يتعلق به حق المرتهن، و كذلك بدل نفسه لا يدخل في الرهن و إن كان ذلك دابة حاملا فضربها إنسان فألقت جنينا ميتا وجب عليه ما نقص من قيمة الأم و لا يجب بدل الجنين الميت من البهيمة، و يكون داخلا في الرهن لأنه بدل ما نقص من أجزاء الرهن.

و إن أسقطت جنينا حيا ثم مات قيل فيه قولان:


[1] في بعض النسخ [لا يملك].

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست