responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 22

إذا جنت جارية و تعلق أرش الجناية برقبتها و لها ولد صغير لم يتعلق الأرش به فإن فداها السيد فلا كلام، و إن امتنع لم يجز بيعها دون ولدها لأن فيه تفريقا بينهما لكنهما يباعان و يعطى المجني عليه ما يقابل قيمة جارية ذات ولد و الباقي للسيد بيان ذلك أن يقال: كم قيمة الجارية و لها ولد دون ولدها فيقال: مائة فقال: كم قيمة ولدها فيقال:

خمسون فيخصها ثلثا الثمن و الولد الثلث فإن. كان ثلثا الثمن يفي بالأرش فقد استوفى و إن كان أقل فلا شيء له غيره و إن كان أكثر رد الفضل على السيد. فإن كانت بحالها و كانت الجارية حاملا فإن فداها السيد فلا كلام، و إن امتنع لم يجز بيعها إن كانت حاملا بحر و تصبر حتى تضع و يكون الحكم كما لو كان منفصلا، و إن كانت بمملوك جاز بيعها معا على ما مضى إذا كان الولد منفصلا.

إذا باع جارية حاملا إلى أجل ففلس المبتاع و قد وضعت ولدا مملوكا من زنا أو زوج فهل له الرجوع فيها دون ولدها؟ فيه وجهان: أحدهما: ليس له لأنه يفرق [1] بينهما و بين ولدها، و يكون بالخيار بين أن يعطى قيمة ولدها و يأخذهما، و بين أن يدع و يضرب مع الغرماء بالثمن، و الوجه الثاني له الرجوع فيها لأن ذلك ليس فيه تفرقة فإنهما يباعان معا و ينفرد هو بحصتها.

فإن ابتاع جارية فأتت بولد مملوك في يد المشتري و علم بعيبها لم يكن له ردها بالعيب لأنه تفريق بينها و بين ولدها، و لا يلزمه رد الولد لأنه ملكه و يسقط الرد و يكون له الأرش فإن علم بالعيب و هي حامل كان مخيرا بين ردها و بين الأرش.

الطفل إذا سبي لم يخل إما أن يسبى مع أبويه أو أحدهما أو يسبى منفردا عنهما فإن سبي مع أبويه أو مع أحدهما كان دينه على دينهما فإذا ثبت ذلك فلا يجوز التفريق بينه و بين أمه في البيع لعموم الخبر فإن باعهما معا جاز البيع من المشركين و المسلمين لأنه محكوم بكفرهما فإن مات أبواه فإنه لا يتغير عن حكم دينه كالذمي إذا مات و له ولد لا يتغير دين ولد فإن بيع هذا الولد من مسلم جاز و إن بيع من كافر كان


[1] في جميع النسخ [تفريق].

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 22
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست