responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 21

باختيار الإمام استرقاقهم. فإذا حدث الرق انفسخ النكاح. فعلى هذا إذا سبي الزوجان انفسخ النكاح في الحال لأن الزوجة صارت مملوكة بنفس عقد الحيازة، و إن كان المسبي الرجل لا ينفسخ النكاح إلا إذا استرقه الإمام، و إن كان المسبي المرأة انفسخ أيضا في الحال لما قلناه.

فأما إذا كان الزوجان معا مملوكين فإنه لا ينفسخ نكاحهما لأنه ما حدث رق ههنا لأنهما كانا رقيقين قبل ذلك.

إذا وقعت المرأة و ولدها في السبي فلا يجوز [1] للإمام أن يفرق بينهما فيعطى الأم لواحد و الولد لآخر لكن ينظر فإن كان في الغانمين من يبلغ سهمه الأم و الولد أعطاهما إياه، و إن لم يكن أعطاهما إياه و أخذ فضل القيمة أو يجعلهما في الخمس فإن لم يفعل باعهما و رد ثمنهما في المغنم.

و هكذا إذا كان لرجل أمة و ولدها. فلا يجوز أن يفرق بينهما ببيع و لا هبة و لا غيرهما من أسباب الملك روى أبو أيوب الأنصاري أن النبي (صلى الله عليه و آله) قال: من فرق بين والدة و ولدها فرق الله بينه و بين أحبته يوم القيامة.

و في أصحابنا من قال: إن ذلك مكروه و لا يفسد البيع به فإن بلغ الصبي سبعا أو أثمان سنين فهو السن الذي يخير فيه بين الأبوين فيجوز أن يفرق بينهما، و في الناس من قال: لا يجوز ما لم يبلغ، و كذلك لا يفرق بينه و بين الجدة أم الأم لأنها بمنزلة الأم في الحضانة، و أما التفرقة بينه و بين الوالد فإنه جائز لأن الأصل جوازه. فإن خالف و باع جاز البيع على الظاهر من المذهب، و في الناس من قال:

البيع فاسد لما رواه علي (عليه السلام) أنه فرق بين جارية و ولدها فنهاه رسول الله عن ذلك، و رده البيع.

و من خرج عن عمود الوالدين من فوق و أسفل مثل الإخوة و أولادهم و الأعمام و أولادهم لا يمنع من التفرقة.


[1] في بعض النسخ [فلا ينبغي].

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست