responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 20

و الذرية فإنهم يصيرون مماليك بنفس السبي، و أما من أشكل بلوغه فإن كان أنبت الشعر الخشن حول الذكر حكم ببلوغه، و إن لم ينبت ذلك جعل في جملة الذرية لأن سعدا حكم في بني قريظة بهذا فأجازه النبي (صلى الله عليه و آله) و أما من لم يشكل أمر بلوغه فإن كان أسر قبل تقضى القتال فالإمام فيه بالخيار بين القتل و قطع الأيدي و الأرجل و يتركهم حتى ينزفوا إلا أن يسلموا فيسقط ذلك عنهم، و إن كان الأسر بعد انقضاء الحرب كان الإمام مخيرا بين الفداء و المن و الاسترقاق، و ليس له قتلهم أى هذه الثلاثة رأى صلاحا و حظا للمسلمين فعله، و إن أسلموا لم يسقط عنهم هذه الأحكام الثلاثة و إنما يسقط عنهم القتل لا غير، و قد قيل: إنه إن أسلم سقط عنه الاسترقاق لأن عقيلا أسلم بعد الأسر [1] ففاداه النبي (صلى الله عليه و آله) و لم يسترقه.

فإن أسر و له زوجة فإنهما على الزوجية ما لم يخير الإمام الاسترقاق فإن من عليه أوفادا به عاد إلى زوجته، و إن اختار استرقاقه انفسخ النكاح، و إن كان الأسير صبيا أو امرأة مزوجة فإن النكاح ينفسخ بنفس الأسر لأنهما صارا رقيقين، و إن أسر رجل بالغ فإن كان من أهل الكتاب أو ممن له شبهة كتاب فالإمام مخير فيه على ما مضى بين الثلاثة أشياء، و إن كان من عبدة الأوثان فإن الإمام مخير فيه بين المفاداة و المن، و سقط الاسترقاق لأنه لا يقر على دينه بالجزية كالمرتد. فإن فادى رجلا و أخذ المال كان ذلك غنيمة و لا يكون مخيرا في الفداء كما يكون مخيرا في الاسترقاق لأن ذلك ربما كان مصلحة و ليس في ترك المال مصلحة. فإن أسر رجل من المشركين فقتله مسلم قبل أن يختار الإمام شيئا مما ذكرناه كان هدرا و لا يجب عليه الدية، و متى أسلموا قبل الإسار فهم أحرار عصموا دماءهم و أموالهم إلا لحقها و سواء احيط بهم في مضيق أو حصن الباب واحد.

و قد بينا أنه متى حدث الرق في الزوجين أو أحدهما انفسخ النكاح بينهما و ذلك يكون عند حيازة الغنيمة و جمعها. فالنساء ترقون بنفس الاحتياز، و الرجال يرقون


[1] في بعض النسخ [بعد انقضاء الحرب].

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست