responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 130

و إن شرط أن تكون ثيبا فخرجت بكرا لم يكن له الخيار، و في الناس من قال: له الخيار، و إنما قلنا ذلك لأنه لا دليل عليه.

إذا اشترى عبدا مطلقا فخرج كافرا أو مسلما

لم يكن له الخيار لأنه لم يشرط أحد الأمرين.

و إن شرط أن يكون مسلما فخرج كافرا كان له الخيار لأنه بخلاف ما شرطه.

و إن شرط أن يكون كافرا فخرج مسلما كان له الخيار عند قوم، و الأولى أن لا يكون له الخيار لقوله (عليه السلام): الإسلام يعلو و لا يعلى عليه.

إذا اشترى عبدا مطلقا فخرج فحلا لم يكن له الخيار، و إن خرج خصيا كان له الخيار لأن مطلق العبد يقتضي سلامة الأعضاء في الأطراف.

و إن شرط أن يكون خصيا فخرج فحلا ثبت له الخيار لأنه بخلاف الشرط.

و إذا اشترى جارية أو غلاما فوجدهما زانيين

لم يثبت له الخيار لأنه لا دليل عليه فإذا وجدهما أبخرين [أفجرين خ ل] فمثل ذلك، و قال قوم: له الخيار، و قال قوم:

إن كان بالجارية عيب ثبت له الخيار و إن كان بالغلام فلا خيار له.

إذا وجد العبد مخنثا أو سارقا أو آبقا كان له الخيار إجماعا.

و إن وجد العبد أو الجارية غير مختونين لم يكن له الخيار لأنه لا دليل عليه سواء كانا صغيرين أو كبيرين فأما إذا كان بهما جنون أو برص أو جذام كان له الرد بلا خلاف، و روى أصحابنا أن هذه الأحداث يرد منها إذا ظهرت بعد البيع و أو كان إلى سنة.

إذا اشترى من غيره شيئا و باعه و علم به عيبا فلا يخلو من أحد أمرين: إما أن يعلم بالعيب قبل أن يبيعه أو يعلم به بعد البيع فإن علم العيب قبل البيع فإن ذلك يكون رضى بالعيب لأنه تصرف فيه فإذا ثبت هذا فإن العلقة قد انقطعت بين البائع و المشتري و ينظر في المشتري الثاني فإن علم بالعيب و رده عليه لم يكن له رده على بايعه و إن حدث عنده عيب و رجع بأرش العيب عليه لم يكن له أن يرجع بأرش العيب على بائعه لأنه قد رضى بالعيب.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست