responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 129

و أما إذا قال: بعتكما هذين العبدين هذا العبد منك بخمسمائة و هذا العبد الآخر منك بخمسمائة صح لأنه قد حصل ثمن كل واحد منهما معلوما.

و إذا قال: بعتك هذين العبدين بألف فقال: قبلت نصفي هذين العبدين بخمسمائة لم يصح لمثل ما قلناه.

و إذا وكل رجلان رجلا في شراء عبد فاشتراه من رجل نظر فإن بين للبائع أنه يشتريه لموكليه فإن الشراء يقع لهما و الملك ينتقل إليهما، و لا يجوز لأحدهما رد نصيبه كما قلناه في اثنين.

إذا اشتريا عبدا و وجدا به عيبا و لا يكون لأحدهما رد نصيبه، و في هذه خلاف، و إن لم يبين ذلك و اشترى منه مطلقا ثم وجد به عيبا و أراد رد نصيبه لم يكن له بلا خلاف لأن قوله لا يقبل بعد البيع إنه اشتراه لهما، و الظاهر أنه اشتراه له صفقة واحدة.

و إذا اشترى جارية فالبيع لا يصح حتى ينظر إلى شعرها

لأنه مقصود و يختلف الثمن باختلاف لونه من السواد و البياض و الشقرة و الجعودة و السبوطة فإذا نظر المشتري إلى شعرها فوجده جعدا فاشتراها فلما كان بعد أيام صار سبطا و تبين أن البائع دلس فيه كان له الخيار لأنه عيب، و كذلك إذا بيض وجهها بالطلاء ثم أسمر أو أحمر خديها بالدمام و هو الكلكون ثم أصفر كان له الخيار لمثل ذلك، و إن قلنا: ليس له الخيار لأنه لا دليل في الشرع على كونه عيبا يوجب الرد كان قويا.

و أما إذ أسلم في جارية جعدة فسلم إليه سبطة كان له ردها لأنها دون ما أسلم فيه لا لأنه عيب، و إن أسلم في جارية سبطة فسلم إليه جعدة كان له الرد لأنها بخلاف ما شرط، و قال قوم: ليس له الرد لأنها خير مما شرط.

و إذا اشترى جارية و لم يشترط بكارتها و لا ثيوبتها فخرجت بكرا أو ثيبا لم يكن له الخيار لأنه لم يشترط إحدى الصفتين.

و إن شرط أن تكون بكرا فخرجت ثيبا روى أصحابنا أنه ليس له الخيار و له الأرش [1].


[1] انظر التهذيب ج 7 [باب العيوب الموجبة للرد] ص 64 الرقم 278.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست