اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 2 صفحة : 129
و أما إذا قال: بعتكما هذين العبدين هذا العبد منك بخمسمائة و هذا العبد الآخر منك بخمسمائة صح لأنه قد حصل ثمن كل واحد منهما معلوما.
و إذا قال: بعتك هذين العبدين بألف فقال: قبلت نصفي هذين العبدين بخمسمائة لم يصح لمثل ما قلناه.
و إذا وكل رجلان رجلا في شراء عبد فاشتراه من رجل نظر فإن بين للبائع أنه يشتريه لموكليه فإن الشراء يقع لهما و الملك ينتقل إليهما، و لا يجوز لأحدهما رد نصيبه كما قلناه في اثنين.
إذا اشتريا عبدا و وجدا به عيبا و لا يكون لأحدهما رد نصيبه، و في هذه خلاف، و إن لم يبين ذلك و اشترى منه مطلقا ثم وجد به عيبا و أراد رد نصيبه لم يكن له بلا خلاف لأن قوله لا يقبل بعد البيع إنه اشتراه لهما، و الظاهر أنه اشتراه له صفقة واحدة.
و إذا اشترى جارية فالبيع لا يصح حتى ينظر إلى شعرها
لأنه مقصود و يختلف الثمن باختلاف لونه من السواد و البياض و الشقرة و الجعودة و السبوطة فإذا نظر المشتري إلى شعرها فوجده جعدا فاشتراها فلما كان بعد أيام صار سبطا و تبين أن البائع دلس فيه كان له الخيار لأنه عيب، و كذلك إذا بيض وجهها بالطلاء ثم أسمر أو أحمر خديها بالدمام و هو الكلكون ثم أصفر كان له الخيار لمثل ذلك، و إن قلنا: ليس له الخيار لأنه لا دليل في الشرع على كونه عيبا يوجب الرد كان قويا.
و أما إذ أسلم في جارية جعدة فسلم إليه سبطة كان له ردها لأنها دون ما أسلم فيه لا لأنه عيب، و إن أسلم في جارية سبطة فسلم إليه جعدة كان له الرد لأنها بخلاف ما شرط، و قال قوم: ليس له الرد لأنها خير مما شرط.
و إذا اشترى جارية و لم يشترط بكارتها و لا ثيوبتها فخرجت بكرا أو ثيبا لم يكن له الخيار لأنه لم يشترط إحدى الصفتين.
و إن شرط أن تكون بكرا فخرجت ثيبا روى أصحابنا أنه ليس له الخيار و له الأرش [1].
[1] انظر التهذيب ج 7 [باب العيوب الموجبة للرد] ص 64 الرقم 278.
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 2 صفحة : 129