responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 222

إذا كان معه نصاب من المواشي فباعها بعد الحول لأن الزكاة تستحق فيها و هو جزء من الماشية فيصح العقد فيما عدا مال المساكين و لا يصح فيمال المساكين فإن عوض المساكين من غير ذلك المال مضى البيع. إذا كانت معه سلعة للتجارة فنوى بها القنية سقطت زكوته، و إن كانت عنده للقنية فنوى بها التجارة لا تصير تجارة حتى يتصرف فيها للتجارة.

إذا اشترى سلعة للقنية انقطع حول الأصل، و إن اشتراه للتجارة بنى على الحول الأول، و إن كان المال أقل من النصاب أول الحول، و نصابا آخره لم يعتد به، و يراعي كمال النصاب من أوله إلى آخره. تجتمع في قيمة المماليك إذا كانوا للتجارة الزكاة و يلزمه فطرة رؤوسهم لأن سبب وجوبهما مختلف.

كل من ملك جنسا يجب فيه الزكاة للتجارة فإنه لم يلزمه زكاة العين دون زكاة التجارة مثل أن يشترى أربعين شاة سائمة أو خمسا من الإبل سائمة أو ثلاثين من البقر مثل ذلك كل ذلك للتجارة فإنه يلزمه زكاة الأعيان، و لا يلزمه زكاة التجارة لعموم تناول الأخبار لها فإذا ثبت ذلك فاشترى أربعين شاة ثمنها أقل من نصاب فحول هذا من حين ملك الماشية و أخذ زكاة الماشية و انقطع حول الأصل.

و إن ملك للتجارة أقل من أربعين شاة قيمتها مائتان أخرج زكاة التجارة استحبابا أو على الخلاف فيه و على ما قلناه: من أن الزكاة تتعلق بعينها يجب أن نقول: لا زكاة فيها لأنها أقل من النصاب فإن اتفق النصابان مثل أن يكون أربعين شاة تساوي مأتين أخذ زكاة العين لأنها واجبة.

و زكاة التجارة مستحبة أو مختلف فيها لعموم الأخبار هذا إذا كان حولهما واحدا فإن اختلف حولهما مثل أن كان عنده مائتا درهم ستة أشهر. ثم اشترى بها أربعين شاة للتجارة بناه على حول الأصل لأن التجارة مردودة إلى ثمنها و هو الأصل، و على ما قلناه: من إن الزكاة تتعلق بالعين ينقطع حول الأصل.

إذا اشترى نخلا للتجارة فأثمرت قبل الحول في التجارة فإنه يؤخذ منه زكاة الثمرة لتناول الظاهر له و لا يلزمه زكاة التجارة في ثمن النخل و الأرض لأن ذلك

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست