responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 221

لأنها مردودة إليه بالقيمة، و لا يستأنف، و إن كان اشتراها بعوض كان للقنية استأنف بالسلعة الحول، و الزكاة يتعلق بقيمة التجارة لا بها نفسها. إذا ملك عرضا للتجارة فحال عليها الحول من حين ملكه و قيمتها نصاب وجب فيها الزكاة، و إن نقص لم يجب فإن بلغ نصابا في الحول الثاني استأنف الحول من حين كمل النصاب.

إذا ملك سلعة للتجارة في أول الحول. ثم ملك اخرى بعده بشهر. ثم اخرى بعدها بشهر. ثم حال الحول فإن كان حول الاولى و قيمتها نصابا و حول الثانية و قيمتها نصابا، و كذلك الثالثة زكى كل سلعة بحولها، و إن كانت الاولى نصابا فحال حولها و قيمتها نصاب، و حال الحول الثانية و الثالثة، و قيمتها أقل من نصاب أخذ من الأولى الزكاة خمسة دراهم و من الثانية و الثالثة من كل أربعين درهم درهما.

إذا اشترى عرضا للتجارة بدراهم أو دنانير و كان الثمن نصابا فإن حول العرض حول الأصل لأنه مردود إليه بالقيمة، و إن كان اشترى السلعة للتجارة بسلعة قنية استأنف الحول، و قد ذكرناها، و إن كان اشتراها بنصاب من غير الأثمان مثل خمس من الإبل أو ثلاثين من البقر أو أربعين من الغنم استأنف الحول لأنه مردود إلى القيمة بالدراهم و الدنانير لا إلى أصله، و إذا كان معه سلعة ستة أشهر. ثم باعها بنى على حول الأصل لأن له ثمنا و ثمنه من جنسه.

إذا اشتري سلعة من جنس الأثمان فحال الحول قومها بما اشتراه من الدراهم أو الدنانير، و لا يراعي فقد البلد، و كذلك إن لم يكن نصابا فإن اشترى بالدراهم و الدنانير قومها بما اشتراها من النقدين فإن كان كل واحد منهما نصابا في الأصل زكاه، و إن نقص كل واحد منهما عن النصاب لم تجب فيه الزكاة، و إن بلغ أحدهما و لم يبلغ الآخر زكا الذي بلغه، و لا يضم إليه الآخر. إذا اشترى سلعة بدراهم فحال عليها الحول و باعها بالدنانير قومت السلعة دراهم و اخرج منها الزكاة لأن الزكاة تجب في ثمنها، و ثمنها كان دراهم، و إن باعها قبل الحول بالدنانير و حال الحول قومت الدنانير لأنها ثمن الدراهم التي حال عليها الحول، و إذا حال الحول على السلعة فباعها صح البيع لأن الزكاة تجب في ثمن السلعة لا في عينها، و ليس كذلك

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست