responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 223

تابع للنخل و الزرع إذا كان عنده أربعون شاة سائمة للتجارة ستة أشهر فاشترى بها أربعين شاة سائمة للتجارة كان حول الأصل حولها في إخراج زكاة مال التجارة، و لا يلزمه زكاة العين لأنه لم يحل على كل واحد منهما الحول، و على ما قلناه: إنه يتعلق الزكاة بالعين ينبغي أن نقول: إنه يؤخذ زكاة العين لأنه بادل بما هو من جنسه و الزكاة تتعلق بالعين، و قد حال عليه الحول.

إذا اشترى غراسا للتجارة إذا حال الحول، و كذلك إذا اشترى نخلا حائلا للتجارة أو أرضا بورا لم يزرع فيها فإنه يخرج زكاة التجارة إذا حال الحول على ثمن الأرض و النخل.

إذا اشتري مأتي قفيز طعام بمأتي درهم للتجارة و حال عليه الحول و قيمته مائتا درهم أخرج منه خمسة دراهم لأن قيمته مائتا درهم، و إن شاء أخرج خمسة أقفزة فإن عدل إلى طعام جيد فأخرج منه قفيزا يساوي خمسة دراهم كان جائزا لأن الذي وجب عليه خمسة دراهم، و يجوز إخراج القيمة، و متى كانت المسئلة بحالها و حال الحول و قيمة الطعام مأتان لكن يغير الحال بعد الحول إما بنقصان قيمة لنقصان السوق أو يزيد لزيادته أو ينقص قيمته لعيب حدث فإن نقص لنقصان السوق أو لعيبه فيه فلا يسقط عنه زكوته لأنه نقص النصاب بعد أن وجب عليه. هذا إذا كان بعد الإمكان فإن كان قبل إمكان الأداء فلا شيء عليه من ضمان النقصان لكن ما ينقص نقص عنه، و من المساكين. فإن زاد ليس عليه أكثر من خمسة دراهم لأن الزيادة ما حال عليها الحول.

من أعطى غيره مالا مضاربة على أن يكون الربح بينهما فاشترى مثلا بألف سلعة فحال الحول، و هو يساوي ألفين فإن زكاة الألف على رب المال، و الربح إذا حال عليه الحول من حين الظهور كان فيه الزكاة على رب المال نصيبه، و على العامل نصيبه إذا كان العامل مسلما فإن كان ذميا يلزم رب المال ما يصيبه، و يسقط نصيب الذمي لأنه ليس من أهل الزكاة هذا على قول من أوجب له الربح من أصحابنا و هو الصحيح فأما من أوجب له اجرة المثل فزكاة الأصل و الربح على رب المال، و على القول الأول رب المال بالخيار بين أن يخرج الزكاة من هذا المال، و بين أن يخرجه من

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست