responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 123

و أما ما يوجب الاحتياط فخمسة مواضع:

من شك فلا يدرى صلى اثنتين أم ثلاثا في الرباعيات و تساوت ظنونه بنى على الثلاث و تمم. فإذا سلم صلى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس، و كذلك من شك بين الثلاث و الأربع.

و من شك بين الثنتين و الأربع بنى على الأربع فإذا سلم صلى ركعتين من قيام.

و من شك بين الثنتين و الثلاث و الأربع بنى على الأربع. ثم صلى ركعتين من قيام، و ركعتين من جلوس. فإن غلب في ظنه في أحد هذه المواضع أحدهما عمل عليه لأن غلبة الظن في جميع أحكام السهو يقوم مقام العلم سواء.

و من سهي في النافلة بنى على الأقل و إن بنى على الأكثر جاز.

و أما ما يوجب الجبران بسجدتي السهو فخمسة مواضع: من تكلم في الصلاة ساهيا، و من سلم في الأولتين ناسيا، و من نسي التشهد الأول حتى يركع في الثالثة قضاه بعد التسليم و سجد سجدتي السهو، و من ترك واحدة من السجدتين حتى يركع فيما بعدها قضاها بعد التسليم و سجد سجدتي السهو، و من شك بين الأربع و الخمس بنى على الأربع و سجد سجدتي السهو، و من أصحابنا من قال: إن من قام في حال قعود أو قعد في حال قيام فتلافاه كان عليه سجدتا السهو، و من شك في سجدتي السهو أو واحدة منها فالأحوط أن يأتي بهما فإن انتقل إلى حالة اخرى لم يلتفت إليه، و من سهى سهوين أو أكثر منهما بما يوجب سجدتي السهو فليس عليه أكثر من سجدتي السهو لأن زيادته يحتاج إلى دلالة.

و إن قلنا: إن كل ما كان منه فيه سجدتا السهو إذا اجتمع مع غيره لا يتداخل و وجب سجدتا السهو لكل واحدة من هذه لعموم الأخبار كان أحوط.

و سجدتا السهو واجبتان فمن تركهما وجب عليه إعادتهما فإن تطاول الزمان و مضى لم يجب عليه إعادة الصلاة و أعادهما، و ليس للطول حد إذا بلغه سقطت عنه الإعادة.

و لا سهو على المأموم إذا حفظ عليه الإمام. فإن سهي الإمام وجب عليه سجود

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست