responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 122

التي ليست رباعيات، و من شك فلا يدرى كم صلى أعاد.

و القسم الثاني و هو ما لا حكم له ففي اثني عشر موضعا: من كثر سهوه و تواتر، و قيل: إن حد ذلك أن يسهو ثلاث مرات متوالية، و من شك في شيء و قد انتقل إلى غيره مثل من شك في تكبيرة الافتتاح و هو في حال القراءة. فإن شك قبل القراءة كبر و أعاد القراءة. فإن شك في القراءة في حال الركوع أو في الركوع في حال السجود، أو في السجود في حال القيام، أو في التشهد الأول، و قد قام إلى الثالثة فإنه لا يلتفت إليه و يمضى في الصلاة، و من شك في النية فإنه يجدد النية إن كان في وقت محلها و إن انتقل إلى حالة اخرى مضى في صلاته فإن تحقق أنه نوى و لا يدرى نوى فرضا أو نفلا استأنف الصلاة احتياطا، و من سهى في النافلة أو سهى في سهو أو سهى عن تسبيح الركوع حتى يرفع رأسه أو عن تسبيح السجود حتى يرفع فإنه يمضى في صلاته لأنه انتقل إلى حالة اخرى.

و أما ما يوجب تلافيه إما في الحال أو بعده ففي تسعة مواضع: من سهى عن قراءة الحمد حتى قرء سورة أخرى قرأ الحمد و أعاد السورة، و من سهي عن قراءة سورة بعد الحمد قبل أن يركع قرأ ثم يركع، و من شك في القراءة و هو قائم لم يركع قرأ ثم ركع فإن ذكر أنه كان قرأ لم يضره شيء، و من شك في الركوع و هو قائم. ثم ركع فإن ذكر أنه كان ركع أرسل نفسه إرسالا،. و من سهي عن تسبيح الركوع و هو راكع سبح، و من شك في السجدتين أو واحدة منهما قبل أن يقوم سجدهما أو واحدة منهما فإن ذكر فيما بعد أنه كان سجدهما أعاد الصلاة و إن كان زاد واحدة لم يجب عليه الإعادة.

و من ترك التشهد الأول، و ذكر و هو قائم رجع فتشهد، فإن لم يذكر حتى يركع مضى في صلاته و قضاه بعد التسليم، و سجد سجدتي السهو، و من نسي سجدة واحدة و قام. ثم ذكر أنه لم يسجد قبل أن يركع رجع فسجد فإن ذكر بعد الركوع مضى في صلاته و قضاها بعد التسليم، و من نسي التشهد الأخير حتى يسلم قضاه بعد التسليم أي وقت كان.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 122
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست