responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 124

السهو، و يجب على المأموم اتباعه في ذلك. فإن كان المأموم ذاكرا ذكر الإمام، و نبهه عليه، و وجب على الإمام الرجوع إليه، فإن لم يذكره كان على الإمام سجدتا السهو، و يجب على المأموم أيضا اتباعه في ذلك، و قد قيل: إنه لا يجب لأنه متيقن و متى سها المأموم و الإمام فيما يوجب الاستئناف استأنفوا، و فيما يوجب الجبران أو الاحتياط فعلوا ذلك، و إذا سجد الإمام سجود السهو سجد من خلفه أيضا معه فإن لم يسجد الإمام عامدا أو ساهيا سجد المأموم. فإن كان إمامه قد سبقه ببعض صلاته سجدهما بعد القضاء اتباعا للإمام فإن سجد الإمام واحدة و أحدث كان على المأموم أن يأتي بالثانية، و إذا دخل على الإمام في أثناء صلاته مثل أن أدركه و قد صلى ركعة فكبر و دخل معه فيما بقي من الصلاة فيه مسئلتان:

إحداهما: إذا سها الإمام فيما بقي من الصلاة.

و الثانية: و هي إذا كان قد سهى فيما مضى قبل دخول المأموم في صلاته معه.

فأما الثانية و هي أن يكون قد سهى فيما مضى فإذا كان آخر صلاة الإمام. و قد بقي على المأموم ركعة لم يخل الإمام من أحد أمرين: إما أن يسجد للسهو أو يترك فإن سجد للسهو لم يتبعه المأموم، و كذلك إن تركه عامدا أو ساهيا لم يجب عليه الإتيان به لأن سجدتي السهو لا يكونان إلا بعد التسليم، و قد انفصل بالتسليم من أن يكون مقتديا به فلا يجب عليه أتباعه فإذا لم يتبعه و قضى صلاته لم يجب عليه الإتيان بهما لأنه إنما كان يتبع الإمام في سهوه، و في هذه الحال ليس هو مؤتما به.

و أما المسئلة الاولى و هو أن يسهو الإمام كان فيما بعد فإذا سلم الإمام و سجد للسهو لم يتبعه المأموم في هذه الحال و يؤخر حتى تمم صلاته، و يأتي بسجدتي السهو لأن سجدتي السهو لا يكونان إلا بعد التسليم، و هو لم يسلم بعد لأن عليه فائتا من الصلاة يحتاج أن يتممه فإن أخل الإمام بسجدتي السهو عامدا أو ساهيا أتى بهما المأموم إذا فرغ من الصلاة لأنهما جبران للصلاة، و لا يجوز تركهما، و قد بينا أن سجدتي السهو لا يجبان إلا في خمس مواضع، و في أصحابنا من قال: يجبان في كل زيادة و

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 124
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست