responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 70

أو الشمشك أو الطيب أو حلق الشعر أو قلم الاظفار في مجلس أو يديه أو رجليه، وإلا ففي كل ظفر مد، أو قطع شجرة من الحرم صغيرة أو ادهن بمطيب أو قلع ضرسه أو نتف إبطيه، وفي أحدهما إطعام ثلاثة مساكين، أو أفتى بتقليم الظفر فأدمى المستفتي، والظاهر أنه لا يشترط كون المفتي محرما، أو جادل ثلاثا صادقا أو واحدة كاذبا، وفي اثنين كذبا بقرة وفي الثلاث بدنة، وفي الشجرة الكبيرة بقرة، ولو عجز عن شاة في كفارة الصيد فعليه إطعام عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيام، ويتخير بين شاة الحلق لاذى أو غيره وبين إطعام عشرة لكل واحد مد أو صيام ثلاثة، وفي الشعر يسقط من لحيته أو رأسه بمسه كف طعام، ولو كان في الوضوء فلا شئ.

وتتكرر الكفارة بتكرر الصيد عمدا أو سهوا، وبتكرر اللبس في مجالس والحلق في أوقات وإلا فلا، ولا كفارة على الجاهل والناسي في غير الصيد، ويجوز تخلية الابل للرعي في الحرم.

الفصل السابع، في الاحصار والصد: متى أحصر بالمرض عن الموفقين أو مكة بعث ما ساقه أو هديا أو ثمنه، فإذا بلغ محله وهي منى إن كان حاجا ومكة إن كان معتمرا حلق أو قصر، وتحلل إلا من النساء حتس يحج إن كان واجبا، أو يطاف عنه للنساء إن كان ندبا.

ولا يسقط الهدي بالاشتراط، نعم له تعجيل التحلل ولا يبطل تحلله لو ظهر عدن ذبح الهدي ويبعثه في القابل، ولا

اسم الکتاب : اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست