responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 71

يجب الامساك عند بعثه على الاقوى، ولو زال عذره التحق، فإن أدرك وإلا تحلل بعمرة.

ومن صد بالعدو عما ذكرناه ولا طريق غيره أو لا نفقة ذبح هديه وقصر أو حلق وتحلل حيث صد حتى من النساء، ولو أحصر عن عمرة التمتع فتحلل فالظاهر حل النساء أيضا.

خاتمة: تجب العمرة بشروط الحج ويؤخرها القارن والمفرد، ولا تتعين بزمان مخصوص وهي مستحبة مع قضاء الفريضة في كل شهر، وقيل لا حد، وهو حسن.

(7) كتاب الجهاد

ويجب على الكفاية بحسب الحاجة، وأقله مرة في كل عام بشرط الامام أو نائبه أو هجوم عدو يخشى منه على بيضة الاسلام.

ويشترط البلوغ والعقل والحرية والبصر والسلامة من المرض والعرج والفقر.

ويحرم المقام في بلد الشرك لمن لا يتمكن من إظهار شعائر الاسلام.

ولابويه منع الولد مع عدم التعين، والمدين يمنع الموسر مع الحلول.

والرباط مستحب دائما وأقله ثلاثة أيام وأكثره أربعون يوما، ولو أعان بفرسه أو غلامه أثيب، ولو نذرها أو نذر صرف مال إلى أهلها وجب وإن كان الامام غائبا.

وهنا فصول، الاول: يجب قتال الحربي بعد الدعاء إلى الاسلام وامتاعه حتى يسلم أو يقتل، والكتابي كذلك إلا أن يلتزم بشرائط الذمة وهي بذل الجزية والتزام أحكامنا، وترك التعرض للمسلمات بالنكاح، وللمسلمين بالفتنة وقطع الطريق، وإيواء عين المشركين والدلالة على عورة المسلمين، وإظهار المنكرات في دار الاسلام.

وتقدير الجزية إلى

اسم الکتاب : اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست