responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 69

وجزاؤه بمنى إحرام الحج وبمكة في إحرام العمرة.

البحث الثاني، في باقي المحرمات: في الوطء قبلا أودبرا قبل المشعر وإن وقف بعرفة بدنة، ويتم حجه ويأتي به من قابل، وإن كان الحج نفلا وعليها مطاوعة مثله، ويفترقان إذا بلغا موضع الخطيئة بمصاحبة ثالث في القضاء، وقيل في الفاسد أيضا، ولو كان مكرها لها تحمل البدنة لا غير.

ويجب البدنة بعد المشعر إلى أربعة أشواط من طواف النساء والاولى بعد خمسة، ولكن لو كان قبل طواف الزيارة وعجز عن البدنة تخير بينها وبين بقرة أوشاة، ولو جامع أمته المحرمة بإذنه محلا فعليه بدنة أو بقرة أو شاة، فإن عجز عن البدنة والبقرة فشاة أو صيام ثلاثة، ولو نظر إلى أجنبية فأمنى فبدنة للموسر وبقرة للمتوسط وشاة للمعسر، ولو نظر إلى زوجته بشهوة فأمنى فبدنة، ولو مسها فشاة إن كان بشهوة وإن لم يمن، وبغير شهوة لاشي ء، وفي تقبيلها بشهوة جزور وبغيرها شاة، ولو أمنى بالاستمناء أو بغيره من الاسباب التي تصدر عنه فبدنة.

ولو عقد المحرم أو المحل لمحرم على امرأة فدخل فعلى كل منهما بدنة.

والعمرة المفردة إذاأفسدها قضاها في الشهر الداخل بناء على أنه الزمان بين العمرتين، وفي لبس المخيط شاة وكذا لبس الخفين

اسم الکتاب : اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست