responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 318

في الباقي.

ومن السنة أن يشهد على العتق ، وما دعا اليه من تكفير أو ترغيب وان كتب بذلك وأشهد كان أولى.

وإذا أعتق عبدا أو أمة وله مال يعلم به فهو للمعتق يملكه بإباحته ، وان لم يعلم به أو علم به فاشترطه فهو له دون المعتق.

وإذا عجز المرقوق عن الخدمة لعمى أو زمانة أو مرض سقط عنه فرضها.

ولا يجوز عتق الكافر ، ولا يعتق في الكفارة الأعمى ولا الأعرج ولا الأشل ولا المجذوم.

وأم الولد رق حيا كان أم ميتا ، ويجوز بيعها بعد موته على كل حال ، ومع بقائه إذا كان ثمنها دينا [١] خاصة ، ويجوز عتقها في الكفارة ، وإذا مات سيدها وولدها حي جعلت في سهمه وعتقت عليه.

والولاء لمن أعتق دون البائع وان اشترطه ، وميراث ولد المعتق لولي نعمته سواء كانوا ( كذا ) قبل العتق أو بعده.

وأما المكاتبة فهي بيع المرقوق منه ، وصفتها أن يشترط المالك على عبده أو أمته تأدية شي‌ء معلوم يعتق بالخروج منه اليه وهي على ضربين : أحدهما أن يشترط عليه أنه ان عجز إلى مدة معلومة عن جملة الأداء أو بعضه رجع رقا وسقط أداؤه ، والثاني أن يكاتبه ولا يشترط.

وعلى الوجه الأول متى عجز عن الأداء أو بعضه رجع رقا ، وعلى الوجه الثاني يتحرر منه بحسب ما أدى من مكاتبته.

ويستحب أن تسمح له بشي‌ء من مال المكاتبة ويعينه على الأداء من مال الزكاة ، ويجوز ذلك لغير مكاتبه.


[١] دينها.

اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 318
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست