اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح الجزء : 1 صفحة : 318
في الباقي.
ومن السنة أن
يشهد على العتق ، وما دعا اليه من تكفير أو ترغيب وان كتب بذلك وأشهد كان أولى.
وإذا أعتق عبدا
أو أمة وله مال يعلم به فهو للمعتق يملكه بإباحته ، وان لم يعلم به أو علم به
فاشترطه فهو له دون المعتق.
وإذا عجز
المرقوق عن الخدمة لعمى أو زمانة أو مرض سقط عنه فرضها.
ولا يجوز عتق
الكافر ، ولا يعتق في الكفارة الأعمى ولا الأعرج ولا الأشل ولا المجذوم.
وأم الولد رق
حيا كان أم ميتا ، ويجوز بيعها بعد موته على كل حال ، ومع بقائه إذا كان ثمنها
دينا [١] خاصة ، ويجوز عتقها في الكفارة ، وإذا مات سيدها وولدها حي جعلت في سهمه
وعتقت عليه.
والولاء لمن
أعتق دون البائع وان اشترطه ، وميراث ولد المعتق لولي نعمته سواء كانوا ( كذا )
قبل العتق أو بعده.
وأما المكاتبة
فهي بيع المرقوق منه ، وصفتها أن يشترط المالك على عبده أو أمته تأدية شيء معلوم
يعتق بالخروج منه اليه وهي على ضربين : أحدهما أن يشترط عليه أنه ان عجز إلى مدة
معلومة عن جملة الأداء أو بعضه رجع رقا وسقط أداؤه ، والثاني أن يكاتبه ولا يشترط.
وعلى الوجه
الأول متى عجز عن الأداء أو بعضه رجع رقا ، وعلى الوجه الثاني يتحرر منه بحسب ما
أدى من مكاتبته.
ويستحب أن تسمح
له بشيء من مال المكاتبة ويعينه على الأداء من مال الزكاة ، ويجوز ذلك لغير
مكاتبه.