responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 317

فصل فيما يقتضي فسخ الرق

ينفسخ الرق ويتحرر المرقوق بعتق أو مكاتبة أو تدبير.

فأما العتق فتفتقر صحته الى لفظ مخصوص ، وقصد اليه ، مطلق من الشروط ، ممن يصح ذلك منه ، لوجهه متقربا الى الله تعالى به.

فاللفظ قوله : « أنت أو فلان أو فلانة حر لوجه الله تعالى » عن إيثار من عاقل لا يولى على مثله ، ولا يصح من محجور عليه ، ولا مكره ، ولا سكران ، ولا ساه ، ولا غالط ، ولا حالف ، ولا مشترط ، ولا لغير الله ، ولا له تعالى مع الجهل بالوجه ، أو مع معرفته وإيقاعه لغيره.

وينقسم الى واجب في حق التكفير ومبتدئ للترغيب ، ومعتوق القسم الأول سائبة ، لا ولاء عليه لمعتقه ، الا أن يتولاه. والثاني ولاؤه لمن أعتقه ولعصبته من بعده.

ويجوز عتق الأمة مطلقا ، ويصح أن يجعل عتقها صداقها.

وصفته مع تكامل الشروط أن يقول سيدها : « قد أعتقتك وزوجتك وجعلت عتقك صداقك لوجه الله تعالى » وإذا كان مالك العبد أو الأمة واحدا فأعتق ربعه أو ربعها أو ما زاد على ذلك أو نقص عنه عتق الجميع. وان كان مشتركا فعتق أحد الشركاء لوجه الله تعالى تحرر منه بمقدار حصته وأستسعى

اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 317
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست