اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح الجزء : 1 صفحة : 319
واما التدبير
فعتق تفتقر صحته الى شروط العتق ، ويفارقه من حيث كان العتق منجزا والتدبير بعد
الوفاة ، وصفته أن يقول المالك لعبده أو أمته : « أنت حر بعد وفاتي » ويشهد بذلك ،
فيكون رقا في حياته ، فاذا مات صار حرا ، وله الرجوع في تدبيره ، لأنه جار مجرى
الوصية.
وليس للورثة
خيار على المدبر وان لم يكن لمدبره مال غيره.
ويجوز بيعه في
حال تدبيره ، فاذا مات مدبره تحرر على مبتاعة ، فإن كان عالما بتدبيره حال ابتياعه
والى أن مات مدبره فلا شيء له ، وان لم يكن يعلم رجع على التركة بما نقد فيه ، وان
كان بيعه بعد ما رجع في تدبيره لم يتحرر بموت مدبره.
اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح الجزء : 1 صفحة : 319