responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 319

واما التدبير فعتق تفتقر صحته الى شروط العتق ، ويفارقه من حيث كان العتق منجزا والتدبير بعد الوفاة ، وصفته أن يقول المالك لعبده أو أمته : « أنت حر بعد وفاتي » ويشهد بذلك ، فيكون رقا في حياته ، فاذا مات صار حرا ، وله الرجوع في تدبيره ، لأنه جار مجرى الوصية.

وليس للورثة خيار على المدبر وان لم يكن لمدبره مال غيره.

ويجوز بيعه في حال تدبيره ، فاذا مات مدبره تحرر على مبتاعة ، فإن كان عالما بتدبيره حال ابتياعه والى أن مات مدبره فلا شي‌ء له ، وان لم يكن يعلم رجع على التركة بما نقد فيه ، وان كان بيعه بعد ما رجع في تدبيره لم يتحرر بموت مدبره.

اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 319
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست