responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القضاء و الشهادات المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 71

[هل يجوز نصب قاضيين في بلد؟]

(و يجوز) للإمام و للمأذون عنه في النصب (نصب قاضيين في بلد) واحد، بحيث (يشتركان في ولاية واحدة) فيجوز لكلّ منهما الحكم و إن خالف الآخر، فيكونان كوكيلين مستقلّين في أنّ الحكم لسابقهما، (أو يختصّ) ولاية (كلّ) واحد (بطرف)، كأحد طرفي بغداد و الحلّة، أو بطائفة كالعرب و العجم، أو بزمان، أو بدعوى كدعوى المال دون غيرها.

و الظاهر عدم الخلاف في شيء مما ذكر مع موافقته للأصل.

أمّا (لو شرط) في صورة التشريك (اتفاقهما في كلّ حكم) فإن كان مرجعه إلى وجوب اتفاقهما في حكم جميع الدعاوي المرفوعة إليهما (لم يجز) لأنّه ليس مقدورا لهما.

و إن كان مرجعه إلى التولية في قطع الدعاوي التي لا يختلفان في حكمها دون ما اختلفا فيه فيجب الرجوع فيه إلى الناصب، أو إلى ثالث نصبه لقطع الدعاوي المختلف فيها بين الأولين، فلا ينبغي الإشكال في الجواز، و مرجع الوجهين إلى كون الاتفاق في الحكم شرطا للواجب أو للوجوب.

و لو كان عبارة النصب ظاهرا في الأول وجب صرفه إلى الثاني لوجوب تصحيح الفعل.

و لو دار الأمر بين الاستقلال و الاشتراك، اتبع ظاهر عبارة النصب، و إن أجمل عمل على المتيقّن.

[إذا تنازع خصمان في الترافع إلى حاكمين]

و حيث ثبت الاستقلال (فإن تنازع الخصمان في الترافع، قدّم اختيار المدّعي) لأنّ له الاستعداء على خصمه عند كلّ واحد منهما، فيجب عليه أعداؤه بإحضار خصمه، أو الحكم عليه غائبا إن كان بعيدا.

و لو أنكر المدّعى عليه ولاية مختار المدّعي كاجتهاده أو عدالته أو غيرهما، لم يجبر عليه.

اسم الکتاب : القضاء و الشهادات المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست