responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القضاء و الشهادات المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 72

[جواز الاستخلاف للنائب المأذون]

(و إذا) نصب الإمام أو نائبه أحدا و (أذن له في الاستخلاف) عن الإمام أو نفسه لنفسه أو للإمام (جاز)، فيكون المستخلف في الأولين خليفة المنصوب و في الثانيين خليفته، لكن في جواز عزله له في الصورة الأولى منهما إشكال، و في الثانيين خليفة الإمام يجوز له عزله فيهما، (و إلّا) يأذن في الاستخلاف (فلا) يجوز (إلّا مع وجود الأمارة) الدالّة عرفا على الجواز (كاتساع الولاية) فيجوز.

و الظاهر أنّه حينئذ خليفة عن المنصوب يجوز له عزله، و احتمل في المسالك [1] جواز الاستخلاف مع الإطلاق؛ لأنّه ناظر في المصالح و أنّ الإمام قد وثق بنظره، إلّا أنّه أحسن في تضعيفه بمنع ثبوت النظر له إلّا في مباشرة القضاء، و هو واضح.

ثم إنّ ما ذكر من الاستخلاف إنّما يتصوّر في المنصوب الخاص، و أمّا المنصوب العام و هو الفقيه الجامع للشرائط، فلا يتصور في حقه الاستخلاف بعد ما تقدم من اعتبار الاجتهاد في الحاكم؛ لأنّ المجتهدين جميعا في مرتبة واحدة من جهة المنصوبية عموما، فواجد الشرائط لا يحتاج إلى استخلافه، و فاقده لا يجوز استخلافه.

[جواز توكيل المجتهد غيره في إنشاء الحكم]

نعم لو لم يثبت وجوب كون المباشر للحكومة مجتهدا، و كان القدر الثابت وجوب كون الحكم حقا و انتهاء الحاكم في حكومته إلى إذن الإمام (عليه السلام)، جاز للمجتهد المتولّي عن الإمام بالولاية العامّة نصب مقلّد لمباشرة القضاء. لكنّك قد عرفت ظهور النص و الإجماع بخلافه و اعتبار الاجتهاد في مباشرة القضاء.


[1] المسالك 2: 285.

اسم الکتاب : القضاء و الشهادات المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست