responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القضاء و الشهادات المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 64

و العدوان [1]، و ربما يرجّح أدلّة الحرج بكونها أقوى، مضافا إلى أصالة البراءة.

و في المعارضة و الجواب نظر، أما في المعارضة، فأولا: بانصراف أدلّة المنع إلى حال الاختيار، كما صرّح به في رواية أبي بصير [2]، و أمّا حرمة المعاونة فهي فرع تحقّقها الممنوع فيما نحن فيه.

و ثانيا: بأنّ أدلّة نفي الحرج و الضرر حاكمة على تلك العمومات، و غيرها من العمومات المثبتة بعمومها للتكليف في موارد الحرج.

و أما في الجواب بكون أدلّة الحرج أقوى، فبمنع، ذلك، كيف؟! و حرمة المعاونة ثابتة بالعقل و النقل، فلا وجه للتقديم غير ما ذكرنا من الحكومة.

و أمّا التأييد بأصالة البراءة، ففيه: أنّ الاستصحاب قد يقتضي الحرمة كما فيما إذا كان مسبوقا بعدم الانحصار، فتأمّل.

فالعمدة ما ذكرنا من دعوى الانصراف في إطلاقات المنع و حكومة أدلّة الحرج، لكن تحقّق الحرج في جميع الموارد لا يخلو عن تأمّل.

[لو فقد أحد شروط القضاء أثناءه]

(و لو تجدّد مانع) أصل (الانعقاد) بفقد أحد الشروط المتقدّمة (انعزل) [3] بنفسه من دون حاجة إلى عزل؛ لأنّ النصب إنّما كان باعتبار استجماعه للشروط الظاهرة في الشرطية ابتداء و استدامة، فكأنّ القضيّة مشروطة عامة.

[هل تعود الولاية إلى الفاقد بعد زوال المانع]

و هذا مما لا إشكال فيه، إنّما الإشكال في عود الولاية بعد زوال المانع،


[1] المائدة: 2.

[2] الوسائل 18: 3، الباب الأول من أبواب صفات القاضي، الحديث 2.

[3] في الإرشاد زيادة: كالجنون و الفسق.

اسم الکتاب : القضاء و الشهادات المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست