responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القضاء و الشهادات المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 65

من أنّ الأصل عدم حدوثها بعد ارتفاعها، و من أنّ المرتفع أثر الولاية و المنصب لا نفسهما، مع إمكان دعوى كون قضية النصب هو دوران النصب [1] مع الشرائط، و أنّ احتمال إرادة توليته ما دام، خلاف الظاهر، بل الظاهر توليته ما دام هذه الأوصاف موجودة فيه، فكأنّه قال: نصبتك في جميع أزمان استجماعك للشروط.

و يضعف الدعويان بخلوّهما عن البيّنة، و الشك كاف في استصحاب العدم، مع أنّ التزام بقاء أصل الولاية للمجنون و من صار عاميّا بعد الاجتهاد خلاف الظاهر بل المقطوع، كيف؟! و لو جاز بقاء الولاية مع الجنون و عدم الاجتهاد لجاز تولية المجنون و العامّي و الصبي، ثم لا يجوز تصرّفهما إلّا بعد الكمال و الاجتهاد.

نعم، لا يبعد استظهار الدوران المذكور في بعض الفروض، كمن علم الإمام (عليه السلام) أنّ له جنونا أدواريّا يعتريه أحيانا في المدّة التي تشهد الحال ببقاء الولاية إلى تلك المدة، كما لو جنّ في كلّ يوم مرّة، أو في كلّ أسبوع، أو شهر، إذا علم عدم قصور مدة التولية عن الأسبوع و الشهر. و لعلّه مبنى ما في المسالك [2] من الفرق بين ما يزول سريعا كالإغماء، و بين غيره كالجنون، بأن يدّعى ظهور دليل النصب في كون المانع القصير غير رافع لأصل الولاية، و إلّا فمجرّد سرعة الزوال و بطئه غير مؤثّر.

و بالجملة، فالمتّبع ما يظهر من دليل النصب، و لذا لا ينبغي الإشكال في حدوث ولاية المنصوب العام بعد زوال المانع؛ لأنّ دليل نصبه بمنزلة


[1] كذا في «ق» ظاهرا، و في «ش»: المنصب.

[2] المسالك 2: 286.

اسم الکتاب : القضاء و الشهادات المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست