اسم الکتاب : القضاء و الشهادات المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري الجزء : 1 صفحة : 63
بما ألزموا به أنفسهم» [1] و نحو ذلك، لكن المسألة تحتاج إلى نظر تامّ.
و إن كان دينا أو عينا غير شخصيّة كالإرث، فالظاهر عدم جواز الأخذ و إن علم بالاستحقاق؛ إذ المقبوض لا يتعيّن ملكا له؛ لأنّ الدافع منكر لاستحقاقه فلا يعقل منه تعيين حقّه.
و لو فرضنا اعترافه بثبوت الحقّ ظاهرا، أو علمنا باعترافه باطنا لم ينفع ذلك أيضا؛ لأنّه زمان الدفع غير قاصد للإيفاء.
نعم، لو فرضنا أنّ المدّعى عليه معتقد لحقّية الحاكم، و أنّ حكمه نافذ، و لم يعلم بعدم استحقاق المدّعي منه شيئا، و علم المدعي بالاستحقاق أمكن قصد الإيفاء و التعيين حينئذ، بل لو كان المدّعى عليه مخالفا كالحاكم جاز الأخذ و إن لم يعلم المدّعي بالاستحقاق، بل و إن علم بعدمه، فيجوز له مطالبتهم في الإرث بمقتضى مذهبهم في العول، و العصبة و الحبوة؛ بناء على ما ذكرنا.
هذا كلّه مع الاختيار، و أمّا مع الاضطرار- و فسروه بعدم التمكّن من أخذ الحقّ إلّا بالترافع إلى الجائر- فالمشهور الجواز، بل عن الرياض [2].
استظهار الوفاق عن بعض؛ لأدلّة نفي الحرج [3] و الضرر [4].
و ربما يعارضان بإطلاقات أدلّة المنع [5] و حرمة المعاونة على الإثم
[1] الوسائل 17: 598، الباب 3 من أبواب ميراث المجوس، الحديث 2.