responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القضاء و الشهادات المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 38

- مجتهدا أو مقلّدا، موافقا في الفتوى و التقليد للمتخاصمين أو مخالفا لهما، أو لا مجتهدا و لا مقلّدا- أن يلزمهما على الحكم الذي التزما به من باب الأمر بالمعروف، و من المعلوم أنّ هذا ليس قضاء قطعا، و إلّا فمجرّد وجوب عمل مقلّد على فتوى مجتهد لا يوجب إلزام غيره عليه مطلقا من باب الأمر بالمعروف أو الحكم بما أنزل اللّٰه.

و هذا بخلاف المجتهد؛ فإنّه إذا صحّ له الإخبار عن حكم اللّٰه الواقعي في المسألة بقوله: يجب كذا و يحرم كذا، و يصحّ ذا و يفسد ذا، كان له إلزام الناس عليه مع التخاصم و بدونه، إلّا أن يكونوا أو يصيروا ملتزمين بغيره اجتهادا أو تقليدا.

[هل يجوز القضاء للمقلد المأذون من المجتهد؟]

و بالجملة، فالتمسك بما ذكر من الإطلاقات، مع ما عرفت من حالها في مقابل ما عرفت من الأدلّة، ضعيف جدّا.

و أضعف منه دعوى أنّه و إن لم يجز للمقلّد الاستقلال في القضاء، إلّا أنّه يجوز للمجتهد أن يأذن له فيه، و ينصبه للحكومة؛ نظرا إلى أنّ للمجتهد من الولاية ما للإمام (عليه السلام) إلّا ما خرج، و الظاهر ثبوت هذه الولاية له (عليه السلام) بأن ينصب عاميّا للحكومة؛ لعدم الدليل على عدم جوازه له، مع ما علم له (عليه السلام) من الولاية العامّة و الرئاسة المطلقة، و ما دلّ بظاهره من أدلّة نصب الفقهاء على انحصار المرجع في المجتهد، فالمراد به المرجع على الإطلاق في جميع الأمور و الوقائع، فلا ينافي جواز نصب الإمام للعامّي في خصوص خصومات بلدة، بل يدلّ على وقوعه أنّ الظاهر قصور كثير من المنصوبين في زمان النبيّ و الوصيّ (صلوات اللّٰه عليهما و آلهما) عن درجة الاستنباط.

و فيه، أوّلا: أنّ ظاهر أدلّة نصب الفقهاء تعليل الأمر بالرجوع إليهم

اسم الکتاب : القضاء و الشهادات المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست