responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القضاء و الشهادات المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 37

حجيّته قطعيّا و لا ظنيّا، و لو سلّم الأخير فغايته إثبات الظنّ بمثله، و هو غير جائز بإطباق العقلاء، انتهى.

و حاصل كلامهم: أنّ المقلّد جاهل بالحكم الواقعي، و لو حصل له ظنّ به من التقليد، فليس حجّة له، نظير حجيّة ظنّ المجتهد له؛ و لذا يحرم عليه الإخبار عن حكم اللّٰه تعالى في المسألة من دون الحكاية، و استند فيه بعضهم إلى أنّه قول بما لا يعلم، بأن يقول: يجب كذا، و يحرم كذا [1].

و دعوى أنّ حرمة ذلك عليه لأجل التدليس اعتراف بما ذكرنا؛ إذ لو لم يكن الإخبار عن حكم اللّٰه حراما على المقلّد، لم يكن في إخباره دلالة على الاجتهاد حتّى يكون تدليسا.

و بالجملة، فالمعلوم عند المقلّد وجوب البناء في أعمال نفسه على فتوى مجتهده، و به يندفع ما ربما يورد على ما ذكروه في الاستدلال من أنّ فتوى المقلّد أيضا حجّة على المقلّد كأدلّة الفقه بالنسبة إلى المجتهد.

نعم، لو فرضنا المتخاصمين قد قلّدا في حكم و الفقهما [2] مجتهد ذلك المقلّد، كما لو قلّد الزوجان في مسألة نكاح البكر البالغة بغير إذن أبيها ذلك المجتهد الحاكم بصحة العقد، و لم نجوّز لهما الرجوع، كان لذلك المقلّد الذي ترافعا عنده أن يلزمهما على العمل بمذهب مجتهدهما؛ لأنّه هو المعروف بالنسبة إليهما، فيجب أمرهما به.

لكن هذا الأمر و الإلزام ليس مختصّا بمقلّد ذلك، بل يجب على كلّ أحد


[1] لم نعثر عليه بعينه، و لعلّ المراد ما نقله السيّد المجاهد في المناهل: 698، عن السيّد عميد الدين.

[2] كذا في «ش»، و يظهر من «ق» كونه: و وافقهما.

اسم الکتاب : القضاء و الشهادات المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست