responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القضاء و الشهادات المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 39

في الخصومات بكونهم حكّاما على الإطلاق و حججا كذلك، فيدلّ على انحصار مباشرة فصل الخصومات في من هو مرجع على الإطلاق في جميع الوقائع و الأمور، فما استظهره من تلك الأدلّة من كونها في مقام بيان المرجع المطلق، يضرّه و لا ينفعه.

و ثانيا: أنّ مجرّد عدم الدليل على عدم الجواز لا يكون دليلا على الجواز؛ لأنّ المقام ليس من قبيل الحكم التكليفي حتى يتمسك فيه بأصالة الإباحة، بل أصالة، بل أصالة فساد الحكومة تكفي في الحكم ظاهرا بعدم جواز نصب العامّي للحكومة.

و أمّا ما استظهر منه وقوع ذلك من النبيّ و الوصي (صلوات اللّٰه عليهما و آلهما) من نصب القاصرين عن درجة الاستنباط، ففيه: أنّ المقصود في هذا المقام عدم جواز نصب المقلّد في الواقعة التي يقضي فيها، لا وجوب كون المنصوب مجتهدا اصطلاحيا في تلك الواقعة، فلو سمع رجل عامي في غاية قصور الفهم أحكام المواريث من الإمام (عليه السلام)، فولّاه لقطع خصومات المواريث في بلد جاز، و ليت شعري هل كان واحد من المنصوبين في عصر النبي و الوصي (صلوات اللّٰه عليهما و آلهما) مقلّدا لمجتهد؟

هذا كلّه، مع أنّ ما ذكر من ولاية المجتهد في جميع ما للإمام (عليه السلام) الولاية فيه محل كلام، فلو سلّم فلا ريب في أنّ إطلاق ما تقدّم- من الإجماعات في عدم جواز مباشرة القضاء للمقلد- كاف في عدم جواز إذن المجتهد، فالمتجه ما عليه المشهور.

[هل ينفذ قضاء المقلد المأذون؟]

ثم لو فرض أنّ مقلّدا قضى بإذن من يجوّز الإذن في القضاء، فهل ينفذ حكمه بحيث يجب على مجتهد آخر إنفاذه؟ وجهان، الأقوى العدم، إلّا أن يحكم المجتهد الآذن بإمضائه و إنفاذه، فيجب إنفاذه على غيره، إلّا أن

اسم الکتاب : القضاء و الشهادات المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست