اسم الکتاب : القضاء و الشهادات المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري الجزء : 1 صفحة : 222
و هذا الوجه في الرواية [1] أوضح من الوجه المقدّم في تقريب قول المفيد (رحمه اللّٰه)[2]، إلّا أن يدّعى أنّ المراد الرضى باليمين و لو في مقابل تأخير الدعوى إلى أن يتمكّن من البيّنة أو من المقاصّة.
هذا، مع أنّه يكفي- في المطلوب- قوله (عليه السلام) في تلك الصحيحة حكاية عن رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم): «من حلف لكم على حق فصدّقوه، و أنّ اليمين ذهبت بدعوى المدّعي» [3] فإنّ وجوب التصديق مناف لإقامة البيّنة، و كذا ذهاب الدعوى و صيرورتها كالمعدومة، إذ لا معنى لسماع البيّنة بعد سقوط الدعوى و صيرورتها كالمعدومة.
[لو أكذب الحالف نفسه]
(نعم، لو) رجع و (أكذب الحالف نفسه) في حلفه بأن أقرّ بالحقّ (طولب) بالحق بلا خلاف ظاهر، بل عن المهذّب [4] و الصيمري [5] الإجماع عليه، لأنّ الإقرار ليس كالبيّنة محتاجة في الحكم بمقتضاه إلى دعوى مسموعة، فذهاب الدعوى باليمين لا ينافي ثبوت المدّعى بالإقرار؛ لعموم دليل الإقرار [6]، و لا يعارضه عموم [7] وجوب تصديق الحالف و إبطال اليمين
[1] أي رواية ابن أبي يعفور المتقدّمة في الصفحة: 207.
[2] تقدم في الصفحة: 220- 221، في تقريب قول المفيد و غيره، فراجع.
[3] الوسائل 18: 179، الباب 9 من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى، الحديث 2.