اسم الکتاب : القضاء و الشهادات المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري الجزء : 1 صفحة : 223
لكل ما ادّعاه قبله؛ لأنّ المتبادر منه ما إذا لم يكذّب نفسه كما لا يخفى، مع أنّ الترجيح مع عموم الإقرار [1] لقلّة وقوع التخصيص عليها بل عدمه، بخلاف المعارض [2].
هذا كلّه مضافا إلى رواية مسمع: «إنّي كنت استودعت رجلا مالا فجحدنيه فحلف لي، ثمّ أنّه جاء بعد ذلك بالمال الذي كنت استودعته إيّاه، و قال: هذا مالك خذه و هذه أربعة آلاف درهم ربحتها في مالك فهي لك في مالك و اجعلني في حلّ، فأخذت المال منه و أبيت أن آخذ الربح منه، و أوقفت المال الذي كنت استودعته حتى أستطلع رأيك. قال: خذ نصف الربح و أعطه نصف الربح و حلّله؛ إنّ هذا رجل تائب و اللّٰه يحب التوّابين» [3].
إلّا أنّه يمكن منع دلالتها بأنّ غايتها جواز القبول إذا بذل الحالف المال، فلا يدلّ على جواز المطالبة بعد الإقرار و إن امتنع أو أنكر بعد الإقرار.
و أيضا، فإنّ الرواية تدلّ على ما لا كلام في جوازه حتى مع عدم الإقرار كما عرفت سابقا، و هو جواز أخذ عين المدّعى أو عوضه الذي صار له بإحدى المعاملات، فإنّ الحكم في الرواية باستحقاق الربح إمّا محمول على كون المعاملة الموجبة لحدوث الربح فضوليا قد أجازه المالك، و إمّا على أنّ المعاملة بالمال المغصوب- كالمعاملة على مال الطفل- موجب لانتقال العوض في صورة تحقق الربح إلى ربّ المال، و إن وقعت المعاملة حينئذ على