responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القضاء و الشهادات المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 223

لكل ما ادّعاه قبله؛ لأنّ المتبادر منه ما إذا لم يكذّب نفسه كما لا يخفى، مع أنّ الترجيح مع عموم الإقرار [1] لقلّة وقوع التخصيص عليها بل عدمه، بخلاف المعارض [2].

هذا كلّه مضافا إلى رواية مسمع: «إنّي كنت استودعت رجلا مالا فجحدنيه فحلف لي، ثمّ أنّه جاء بعد ذلك بالمال الذي كنت استودعته إيّاه، و قال: هذا مالك خذه و هذه أربعة آلاف درهم ربحتها في مالك فهي لك في مالك و اجعلني في حلّ، فأخذت المال منه و أبيت أن آخذ الربح منه، و أوقفت المال الذي كنت استودعته حتى أستطلع رأيك. قال: خذ نصف الربح و أعطه نصف الربح و حلّله؛ إنّ هذا رجل تائب و اللّٰه يحب التوّابين» [3].

إلّا أنّه يمكن منع دلالتها بأنّ غايتها جواز القبول إذا بذل الحالف المال، فلا يدلّ على جواز المطالبة بعد الإقرار و إن امتنع أو أنكر بعد الإقرار.

و أيضا، فإنّ الرواية تدلّ على ما لا كلام في جوازه حتى مع عدم الإقرار كما عرفت سابقا، و هو جواز أخذ عين المدّعى أو عوضه الذي صار له بإحدى المعاملات، فإنّ الحكم في الرواية باستحقاق الربح إمّا محمول على كون المعاملة الموجبة لحدوث الربح فضوليا قد أجازه المالك، و إمّا على أنّ المعاملة بالمال المغصوب- كالمعاملة على مال الطفل- موجب لانتقال العوض في صورة تحقق الربح إلى ربّ المال، و إن وقعت المعاملة حينئذ على


[1] كذا في «ق»، و في «ش»: مع دليل الإقرار.

[2] في «ق» ظاهرا: العارض.

[3] الوسائل 16: 179، الباب 48 من كتاب الأيمان، الحديث 3.

اسم الکتاب : القضاء و الشهادات المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست