responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القضاء و الشهادات المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 221

إقامة البيّنة بعد ذلك. لكنّ الإنصاف، أنّ المراد بالرضى باليمين في مقابل عدم إقامة البيّنة بالفعل أو تأخير الدعوى إلى حين وجدان البيّنة أو التمكّن من المقاصّة بناء على أنّ الشارع خيّره بين هذه الأمور، لا الرضى بمعنى الالتزام بسقوط حقه عمّا عداها بعد اليمين، فالرواية هي المنشئة للحكم لسقوط ما عداها بعد تحقّقها، لا أنّ ذلك بمقتضى الالتزام بسقوطه؛ و لذا نسب الإمام (عليه السلام) إبطال الدعوى و إذهاب الحقّ إلى نفس اليمين. و منه يعلم أنّه لو اشترط المنكر هذا الشرط على المدّعي كان شرطا مؤكّدا للحكم، كما أنّه لو شرط المدّعي بقاء حقه لو أقام البيّنة كان شرطا مخالفا للشرع فيلغو.

و مما ذكرنا يظهر وجه ما عن جماعة [1] من سقوط حقّه عن البيّنة إلّا أن لا يعلم بها (أو) يكون قد علمها و (نسيها). و عن المصنّف (قدّس سرّه) في المختلف [2] تقويته؛ بناء على أنّ اليمين حجّة تعليقية، إلّا أنّه إذا طلب اليمين مع الالتفات إلى البيّنة و التمكّن من إقامتها و لو بتأخير الدعوى فقد قنع باليمين و رضي بها و اجتزأ، بخلاف ما إذا نسيها أو لم يعلم فإنّه لمّا اعتقد أنّ حقّه منحصر فيها و ليس له غيرها لم يصدق عليه أنّه قنع و رضي و اجتزأ بها.


[1] انظر المبسوط 8: 210، و يمكن أن يستظهر ذلك من الكافي في الفقه: 447، و لكن قال السيّد العاملي في مفتاح الكرامة (10: 77): و نسب إلى الحلبي و العجلي و قد علمت ما وجدناه في الكافي و السرائر و أنّه خلاف ما نسب إليهما، و لعلهم عثروا على ذلك للحلبي من غير الكافي أو وجدوا في السرائر و لم نقف عليه.

[2] المختلف: 699.

اسم الکتاب : القضاء و الشهادات المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست