responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القضاء في الفقه الإسلامي المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 58
لابواقعها. نعم لو كان قد عطف كلمة (رواياته) على كلمة (كتبه) لأمكن أن يقال بمقتضى وحدة السياق: إن الكتب بالمعنى الذي يعطف عليه الروايات، إنما هو واقع الكتب لا عناوينها، ولكن المفروض عدم العطف. إلا أن مراجعة فهرست الشيخ وتتبع موارد استعمال الشيخ (رحمه الله) لهذه الجملة لا تدع مجالا للشك في أن مقصود الشيخ (رحمه الله) من الكتب هو واقع الكتب، وأن هدفه هو تقديم سند للكتب لا مجرد تثبيت الأسماء والعناوين. هذا مضافا إلى أن تحويل الشيخ في المشيختين على فهارس الأصحاب، وفي إحداهما على فهرسته هو - على ما سيأتي - دليل على أنهم في الفهارس كانوا يقصدون ذكر السند دون تعديد الكتب فحسب، وإذن فلا بأس بتطبيق نظرية التعويض في المورد، نعم لا يمكن عندئذ تطبيق النظرية إلا حينما يكون سند الشيخ في فهرسته إلى نفس الكتاب الذي روى عنه الرواية. أما لو كان سنده إلى ثقة آخر بين الضعيف وصاحب الكتاب مثلا فلا يمكن التعويض، لأن المفروض أن سند الشيخ في فهرسته إنما هو سند إلى كتبه فقط لا إلى كتبه ورواياته، والمفروض أن هذه الرواية غير مأخوذة من كتاب هذا الثقة. الثاني - أن هذا الشكل من التعويض كما يمكن تطبيقه على القطعة الأولى من السند من زمن الشيخ - كما شرحناه - يمكن تطبيقه على القطعة الثانية من السند، وذلك فيما لو وقع بعد ذاك الضعيف - أي أقرب إلى الشيخ مثلا - ثقة، وفرض أن ذاك الثقة كان له كتاب فيه فهرست لمشايخه وإجازاته، ويكون له طريق إلى جميع كتب وروايات ثقة وقع بعد ذاك الضعيف أو إلى الإمام رأسا، بأن يكون له طريق صحيح لجميع ما وصل إليه من الإمام مثلا. وهذه فرضية ذكرها أستاذنا الشهيد (رحمه الله) في المقام، وهي صحيحة في حد ذاتها وإن كان المظنون عدم العثور على مورد له معروف لدنيا. الشكل الثاني للتعويض - هو عبارة عن تعويض سند الشيخ مثلا إلى


اسم الکتاب : القضاء في الفقه الإسلامي المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست