responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القضاء في الفقه الإسلامي المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 57
وكقول الشيخ بشأن علي بن الحسن بن فضال: " قيل: إنها - يعني كتبه - ثلاثون كتابا: منها كتاب الطب، كتاب فضل الكوفة... ". وعلى أية حال، فبناء على هذا الاحتمال - وهو الذي نستظهره - يتضح الفصل بين ما لو كان ذاك الثقة - الذي كان للشيخ إلى كتبه ورواياته سند تام - واقعا بين الشيخ والكتاب الذي روى الحديث عنه، أو بين الكتاب والإمام، ففي الأول يمكن تطبيق نظرية التعويض وفي الثاني لا يمكن ذلك، إذ لم يثبت لنا أن هذا الحديث وارد في كتاب من الكتب التي يرويها هذا الثقة، فلعله كان رواية شفهية. هذا. ولا أقل من الإجمال، وهو يكفينا لعدم تسرية قاعدة التعويض إلى ما إذا كان ذاك الثقة بين الكتاب والإمام، ولا إلى ما إذا كان الخبر بكل تسلسله شفهيا. ومن هنا يظهر أن تطبيق هذه النظرية على عهد الإمام إلى مالك الأشتر في ما لو فرضنا أو احتملنا أن الرواة الواقعين في سند الشيخ من ابن أبي جيد إلى الحميري إنما تناقلوه شفة عن شفة غير صحيح، نعم بناء على دعوى الاطمئنان بأن العهد كان مكتوبا وموروثا على شكل الكتاب وكان فيما نقله - من الكتب والكتابات - الحميري إلى ابن الوليد، أو ابن الوليد إلى ابن أبي جيد، صح التعويض في المقام. وقبل أن ننتقل إلى الشكل الثاني من أشكال التعويض ينبغي أن نذكر أمرين: أحدهما - أن الشيخ (رحمه الله) عبر بشأن بعض الرواة بقوله: " أخبرني بكتبه ورواياته فلان عن فلان "، وبشأن بعض الرواة بقوله: " أخبرني برواياته فلان عن فلان " كما هو الحال فيما نحن فيه على بعض النسخ، حيث عبر فيه بشأن ابن الوليد بالتعبير الثاني، وكذلك بشأن الحميري في نسخة القهبائي، وبشأن بعض الرواة بقوله: " أخبرني بكتبه " من دون عطف كلمة (رواياته)، ولا إشكال في صحة تطبيق نظرية التعويض في مورد التعبير الأول والثاني، ولكن قد يناقش في مورد التعبير الثالث، باحتمال كون المقصود من الإخبار بكتبه الإخبار بعناوين الكتب وأسمائها مثلا


اسم الکتاب : القضاء في الفقه الإسلامي المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست