responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القضاء في الفقه الإسلامي المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 59
صاحب كتاب في رواية ينقلها عن ذاك الكتاب، بسند النجاشي مثلا إلى ذاك الكتاب ضمن شروط ثلاثة. ونوضح ذلك عبر مثال، فنقول: مثاله: أننا نفترض أن الشيخ روى حديثا عن علي بن الحسن بن فضال، وسند الشيخ إلى علي بن الحسن بن فضال فيه ضعف، وللنجاشي سند تام إلى علي بن الحسن بن فضال، فنعوض سند الشيخ بسند النجاشي ضمن شروط: الشرط الأول - أن يكون الراوي المباشر للشيخ ثقة. والشرط الثاني - أن يكون النجاشي مالكا أيضا لنفس السند الذي ملكه الشيخ وهو السند الضعيف، ويمتلك إضافة إلى ذلك سندا صحيحا. والشرط الثالث - أن يكون النجاشي والشيخ لم يكتفيا بالقول بنحو الإجمال: " أخبرنا بجميع كتبه فلان عن فلان "، بل صرحا باسم الكتب، ورأينا أن الكتب التي سماها الشيخ قد سماها النجاشي أيضا. فعند استكمال هذه الشروط يصح الاستبدال، وذلك لأن ظاهر كلام النجاشي الذي ذكر طريقين إلى كتب علي بن الحسن بن فضال أن تلك الكتب نقلت له بالطريقين بنقلين متماثلين في النسخة، وإنما الفرق بينهما في السند لافي المتن، ولا يحتمل عقلائيا أن النسخة التي نقلت له بالطريق الضعيف تختلف عن النسخة التي وصلت إلى الشيخ بعين ذاك الطريق، فإن المفروض أن من وقع بعد الشيخ مباشرة ثقة، فلا يحتمل أنه أعطى نسخة إلى أحدهما وأعطى كذبا نسخة أخرى إلى الآخر، كما لا يحتمل عقلائيا أن ذاك الثقة كانت لديه نسختان مختلفتان من ذلك الكتاب لا يدري أيهما حق، وغفل ولم ينبه الشيخ ولا النجاشي إلى اختلاف النسختين، أو لم ينتبه هو إلى ذلك رغم ما كان متعارفا عندهم من التدقيق في متون الأخبار. هذا، والشرط الثاني من الشروط الثلاثة قد يمكن التنازل عنه والاكتفاء بأن يكون للنجاشي إضافة إلى السند التام سند آخر يبتدئ بذلك الثقة المباشر للشيخ،


اسم الکتاب : القضاء في الفقه الإسلامي المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست