responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القضاء في الفقه الإسلامي المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 56
الواصلة الى الشيخ أو التي يرويها الشيخ - بالسند الذي يذكره، وإنما الشئ المعقول هو الاحتمال الثاني. الثاني - أن يكون المقصود بروايته رواياته لكتب وكتابات الآخرين، أو لكتبه هو والآخرين دون رواياته [1] الشفهية، وهذا مما يمكن الإحاطة به، فكان من المتعارف وقتئذ إخبار شيخ الإجازة لمن يروي عنه بجميع ما يرويه من كتب مؤلفة لنفسه أو لغيره قراءة عليه أو سماعا منه أو إجازة. وبناء على هذا الاحتمال قد يبطل ما ذكرناه في إبطال الاحتمال الأول من الاحتمالات الخمسة من أن الشيخ لايستطيع أن يحصر كل روايات هذا الثقة في علم الله فيما وصله بهذا السند، إذ هذا الحصر بالنسبة للكتب والمؤلفات المروية أمر معقول، إلا أن الصحيح مع ذلك أن التتبع في فهرست الشيخ ورجال النجاشي يشرف المتتبع على القطع ببطلان الاحتمال الأول، إذ كثيرا ما يذكر أحدهما راويا ذاكتب كثيرة، ويعدد منها ما هو أقل من عدد الكتب مما يوحي أنه لم يصله بما لديه من سند كل الكتب، ومع ذلك يقول بالأخير: " أخبرنا بكتبه - أو بجميع كتبه - فلان عن فلان "، وتوجد أحيانا بعض القرائن الواضحة على عدم وصول كل الكتب إليه كقول النجاشي في علي بن الحسن بن فضال: " وقد صنف كتبا كثيرة منها ما وقع إلينا: كتاب الوضوء، كتاب الحيض... "، وكقول الشيخ بشأن يونس بن عبد الرحمن: " له كتب كثيرة أكثر من ثلاثين كتابا، وقيل: إنها مثل كتب الحسين بن سعيد وزيادة " ثم يعدد بعضها ثم يقول: " أخبرنا بجميع كتبه ورواياته... "، ومن الواضح أنه لو كان وصله كل الكتب لما قال: " قيل: إنها مثل كتب الحسين بن سعيد وزيادة "،

[1] أو يشمل طائفة من رواياته الشفهية، وهي التي أعطاها بالسند الفلاني الوارد في الفهرست، لا مطلق رواياته الشفهية.

اسم الکتاب : القضاء في الفقه الإسلامي المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست