responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القضاء في الفقه الإسلامي المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 319
الناصبيين، إذن فالمقصود بقوله: " عرف بالصلاح في نفسه " أن يكون معروفا بالصلاح لا في عمله فحسب، بل حتى في مذهبه، كي يخرج بذلك الناصبي. ومن الواضح أن غير المؤمن الاثني عشري ليس صالحا في مذهبه. وهذا أيضا قابل للنقاش، فإن النصب عمل محرم حتى ولو لم يعتقد الشخص بإمامة أئمة أهل البيت (عليهم السلام)، وليس مجرد خطأ في الاعتقاد منسجم مع العدالة في العمل، فالحكم بفسقه، أو عدم صلاحه، وعدم قبول شهادته أمر طبيعي، ولا يمكن التعدي منه إلى ما نحن فيه، ولو فرضت معقولية عذره عادة - وهو غير صحيح - إذن فلادليل على أن قوله: " عرف بالصلاح في نفسه " احتراز عن كل ناصبي. الرابع - ما عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في قوله - تعالى -: * (ممن ترضون من الشهداء) * [1] قال: " ممن ترضون دينه، وأمانته، وصلاحه، وعفته، وتيقظه فيما يشهد به... " [2]. فيقال: إن غير المؤمن بالمعنى الخاص لا نرضى دينه، فهو خارج وفق هذا التفسير للآية الكريمة عن كبرى من تقبل شهادته. وفيه: أن هذا الحديث رواه صاحب الوسائل عن كتاب تفسير الإمام الحسن العسكري (عليه السلام)، وسند صاحب الوسائل إلى هذا الكتاب غير تام. الخامس - التشكيك في وجود إطلاق يدل على حجية شهادة غير المؤمن بالمعنى الخاص، ومعه يرجع إلى أصالة عدم الحجية ففي مثل قوله - تعالى -: * (ذوا عدل منكم) * [3]، وقوله - تعالى -: * (واستشهدوا شهيدين من رجالكم) * [4] مما

[1] السورة 2 البقرة الآية 282.
[2] الوسائل ج 18 باب 41 من الشهادات ح 23 ص 295.
[3] السورة 5 المائدة الآية 106.
[4] السورة 2 البقرة الآية 282.

اسم الکتاب : القضاء في الفقه الإسلامي المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 319
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست