responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القضاء في الفقه الإسلامي المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 320
صيغ بصياغة الخطاب، يحتمل أن يكون الخطاب إلى المؤمنين، لا إلى عموم المسلمين، وإن كان وقت نزول الآية لم يكن موضوع للخلاف في إمامة أئمة أهل البيت - عليهم سلام الله -، فأن هذا يعني أن عدم الاعتراف بإمامتهم وقتئذ لم يكن يضر بإيمان الشخص، ولا يعني التأكد من شمول الخطاب لكل مسلم وإن لم يكن مؤمنا، ومثل قوله: " تجوز شهادة المسلمين على جميع أهل الملل، ولا تجوز شهادة أهل الذمة على المسلمين " [1]، مما كان بصدد بيان نفوذ شهادة المسلم على أهل ملة أخرى... ليس بصدد بيان شرائط البينة من سائر الجهات، كي يتم فيه إطلاق، وإنما هو بصدد بيان الفرق بين المسلم وغير المسلم بنفوذ شهادة المسلم على غيره دون العكس، ومثل قوله: " فيهودي أشهد على شهادة ثم أسلم، أتجوز شهادته؟ قال: نعم " [2]. مما كان بصدد بيان كفاية الإسلام حين أداء الشهادة، وعدم اشتراط الإسلام حين تحملها، أيضا ليس بصدد بيان شرائط البينة من سائر الجهات، كي يتم فيه الإطلاق. وقد يقال: إن عدم تمامية الإطلاق في المقام لا يكفي للبناء على عدم حجية شهادة غير المؤمن بالمعنى الخاص، بل نبقى مترددين بين المتباينين من حجية البينة وحجية يمين المنكر. وقد يجاب على ذلك: بأن استصحاب عدم حجية شهادة غير المؤمن ينقح موضوع اليمين، بناء على أن موضوعه هو عدم البينة الحجة بما هي حجة، لاعدم ذات البينة التي تكون حجة. والصحيح وجود الإطلاق في المقام وذلك:

[1] الوسائل، ج 18، باب 38 من الشهادات ح 1، ص 284.
[2] الوسائل ج 18 باب 39 من الشهادات ح 2 ص 285.

اسم الکتاب : القضاء في الفقه الإسلامي المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست