responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القضاء في الفقه الإسلامي المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 318
في هذا الزمان " [1]. إلا أن الإجماع إن كان، فلا أقل من احتمال كون بعض الوجوه التي ذكرت في المقام مدركا له، فلا عبرة به، أما كونه من ضروريات المذهب في هذا الزمان، فلانفهمه، فإن ما تدل عليه ضرورة المذهب بحيث لا يمكن أن نحتمل خطأه، يجب أن تدل عليه ضرورة المذهب من أول الزمان القريب من عصر تشريع المذهب لا ضرورة المذهب في هذا الزمان. الثاني - دعوى الفسق بشأن غير المؤمن، فلا تقبل شهادته، للفسق وعدم العدالة. وهذا الوجه أيضا قابل للمناقشة، وذلك بافتراض شهود من المسلمين غير الشيعة عدول في مذهبهم، مع افتراض اعتقادهم بصحة مذهبهم، حتى ولو كانوا مقصرين في الأصل في تحصيل هذا الاعتقاد، باعتبار تقصيرهم في الفحص مثلا فإن هذا التقصير الابتدائي، وإن كان ينجز عليهم استحقاق العقاب على خطئهم الحالي رغم قطعهم بعدم الخطأ، باعتبار أن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار مثلا، لكن هذا لا ينافي صدق عنوان العدل عليه فعلا، باعتباره غير متلبس إلا بما يقطع بصحته، ولا معنى للردع عن القطع. الثالث - ما ورد بسند تام عن عبد الله بن المغيرة، قال: " قلت لأبي الحسن الرضا (عليه السلام): رجل طلق امرأته وأشهد شاهدين ناصبيين، قال: كل من ولد على الفطرة، وعرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته " [2]. وذلك بدعوى أنه لا يحتمل أن يكون المقصود بهذا الحديث تصحيح شهادة

[1] الجواهر ج 41 ص 16.
[2] الوسائل ج 18 باب 41 من الشهادات ح 5 ص 290. وح 21 ص 295.

اسم الکتاب : القضاء في الفقه الإسلامي المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 318
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست