responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القضاء في الفقه الإسلامي المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 317
- ولو كنا والآية فقط، لخصصنا الاستثناء بما إذا لم ينكر بعض الوراث فرض وجود الوصية، بأن يدعي من لم تتم فيه شرائط البينة أنه كان حاضرا مجلس الموت ولم يوص الميت بشئ، وأن البينة الكافرة كاذبة، وذلك لعدم إطلاق في الآية يشمل هذا المورد لابلحاظ صدر الآية، ولا بلحاظ ذيلها: أما صدرها فإنما دل على الأمر بإشهاد آخرين من غير المسلمين ونحن عرفنا بالالتزام نفوذ شهادتهما كي لا يلغو إشهادهما. وهذا - كما ترى - لا إطلاق له، إذ يكفي في عدم لغوية الإشهاد نفوذ الشهادة في الجملة. واما ذيلها. فقد دل على نفوذ الشهادة بعد التقييد باليمين إذا كان هناك ارتياب، أما إذا كان هناك القطع بالكذب من قبل بعض الوراث، فهو مسكوت عنه في الآية الكريمة. ولكن لا يبعد الإطلاق في بعض الروايات لهذه الحالة من قبيل ما مضى من حديث سماعة، ومن قبيل ما ورد - بسند تام - عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز وجل: * (أو آخران من غيركم) * فقال: " إذا كان الرجل في أرض غربة ولا يوجد فيها مسلم، جازت شهادة من ليس بمسلم في (على - خ ل -) الوصية " [1]. وعلى أي حال، فلا إشكال في شرط الإسلام في نفوذ شهادة الشاهد بشأن المسلم. شرط الإيمان: والآن يجب أن نرى هل يكفي الإسلام، أو لابد من شرط الإيمان بان يكون شيعيا اثني عشريا؟. عمدة الدليل على شرط الإيمان بالمعنى الخاص وجوه: الأول: دعوى الإجماع، بل قال في الجواهر: " لعله من ضروريات المذهب

[1] الوسائل ج 18 باب 40 من الشهادات ح 3 ص 287.

اسم الکتاب : القضاء في الفقه الإسلامي المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 317
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست