responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القضاء في الفقه الإسلامي المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 316
ما مضى عن سماعة، ومن قبيل ما ورد بسند تام عن أبي عبيدة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " تجوز شهادة المسلمين على جميع أهل الملل، ولا تجوز شهادة أهل الذمة (الملل - خ ل -) على المسلمين " [1]. وإن كان كثير من الروايات المشتملة على شرط الإسلام لا تشمل على الإطلاق المطلوب، من قبيل روايات الباب 39 من الشهادات من الوسائل ج 18 كقوله في الحديث الثاني منها: "... قلت: فيهودي أشهد على شهادة ثم أسلم، أتجوز شهادته؟ قال نعم " [2]. فهذا كما ترى ليس بصدد اشتراط الإسلام في الشهادة، كي يتمسك بإطلاقه، وإنما هو بصدد بيان قبول شهادة مسلم كان عند تحمل الشهادة يهوديا. ونحن ضمنا نفهم من ذلك شرط الإسلام في الشهادة. ومن قبيل ما عن حريز بسند تام عن أبي عبد الله (عليه السلام) في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا فعدل منهم اثنان، ولم يعدل الآخران، فقال: " إذا كانوا أربعة من المسلمين ليس يعرفون بشهادة الزور أجيزت شهادتهم جميعا... " [3] فإن شرط الإسلام في باب الحدود لا يدل على عدم نفوذ شهادة غير المسلم في باب القضاء عند العجز عن تحصيل شهود مسلمين، لأن احتمال الفرق وارد. وعلى أي حال، فتكفينا تمامية الإطلاق في بعض الروايات كما عرفت. ولو لا خروج الوصية بالدليل، لكنا نقول بمقتضى إطلاق ما مضى من حديث أبي عبيدة، أن شهادة الكافر لا تنفذ بشأن المسلم، ولو مع العجز عن تحصيل شهود مسلمين حتى في الوصية، ولكن الوصية خرجت بنص القرآن الكريم - كما عرفت

[1] الوسائل ج 18 باب 38 من الشهادات ح 1 ص 284.
[2] الوسائل ج 18 باب 39 من الشهادات الحديث 2 ص 285.
[3] الوسائل ج 18 باب 41 من الشهادات ح 18 ص 293 و 294.

اسم الکتاب : القضاء في الفقه الإسلامي المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 316
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست