responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 44

الستر من تحت أيضاً ، بخلاف ما إذا كان واقفاً على طرف بئر ، والفرق من حيث عدم تعارف وجود الناظر في البئر فيصدق الستر عرفاً ، وأما الواقف على طرف السطح لا يصدق عليه الستر إذا كان بحيث يرى ، فلو لم يستر من جهة التحت بطلت صلاته وإن لم يكن هناك ناظر ، فالمدارعلى الصدق العرفي ومقتضاه ما ذكرنا.

[ ١٢٦٦ ] مسألة ١٤ : هل يجب السترعن نفسه بمعنى أن يكون بحيث لا يرى نفسه أيضاً أم المدار على الغير قولان : الأحوط الأول [١٣٣] ، وإن كان الثاني لا يخلو عن قوة ، فلو صلى في ثوب واسع الجيب بحيث يرى عورة نفسه عند الركوع لم تبطل على ماذكرنا والأحوط البطلان ، هذا إذا لم يكن بحيث قد يراها غيره أيضا ، وإلا فلا إشكال في البطلان.

[ ١٢٦٧ ] مسألة ١٥ : هل اللازم أن يكون ساتريته في جميع الاحوال حاصلامن أول الصلاة إلى آخرها أويكفي الستربالنسبة إلى كل حالة عند تحققها ، مثلاً إذاكان ثوبه مما يستر حال القيام لا حال الركوع فهل تبطل الصلاة فيه وإن كان في حال الركوع يجعله على وجه يكون ساتراً أو يتستر عنده بساتر آخرأو لا تبطل ، وجهان أقواهما الثاني وأحوطهما الأول ، وعلى ما ذكرنا فلوكان ثوبه مخرقاً بحيث تنكشف عورته في بعض الاحوال لم يضرإذا سد ذلك الخرق في تلك الحالة بجمعه أوبنحو آخر ولو بيده على إشكال في الستر بها.

[ ١٢٦٨ ] مسألة ١٦ : الستر الواجب في نفسه من حيث حرمة النظر يحصل بكل ما يمنع عن النظر ولو كان بيده أو يد زوجته أو أمته. كما أنه يكفي ستر الدبر بالأليتين وأما الستر الصلاتي فلا يكفي فيه ذلك [١٣٤] ولو حال


[١٣٣] ( الاحوط وجوباً ) : لا يترك ومنه حكم المثال الثاني.

[١٣٤] ( فلا يكفي فيه ذلك ) : الاحوط فيه في حال الاختيار اعتبار صدق اللباس عليه عرفاً وان كان الاظهر كفاية ما يخرج المصلي عن كونه عارياً كالورق والحشيش والقطن

اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست