responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 43

إلى الستر والبطلان مع عدمها إذا كانت عالمة بالبلوغ.

[ ١٢٦١ ] مسألة ٩ : لا فرق في وجوب الستر وشرطيته بين أنواع الصلوات الواجبة والمستحبة ، ويجب أيضاً في توابع الصلاة من قضاء الاجزاء المنسية بل سجدتي السهو على الأحوط [١٢٧] ، نعم لا يجب في صلاة الجنازة وإن كان هو الأحوط [١٢٨] فيها أيضا ، وكذا لا يجب في سجدة التلاوة وسجدة الشكر.

[ ١٢٦٢ ] مسألة ١٠ : يشترط ستر العورة في الطواف أيضاً [١٢٩].

[ ١٢٦٣ ] مسألة ١١ : إذا بدت العورة كلاً أو بعضا لريح أو غفلة لم تبطل الصلاة ، لكن إن علم به في أثناء الصلاة وجبت المبادرة إلى سترها [١٣٠] وصحت أيضاً وإن كان الأحوط الإعادة بعد الإتمام خصوصاً إذا احتاج سترها إلى زمان معتد به.

[ ١٢٦٤ ] مسألة ١٢ : إذا نسى ستر العورة ابتداء أو بعد التكشف في الأثناء فالأقوى صحة الصلاة وإن كان الأحوط الإعادة ، وكذا لو تركه من أول الصلاة أو في الأثناء غفلة ، والجاهل بالحكم كالعامد [١٣١] على الأحوط.

[ ١٢٦٥ ] مسألة ١٣ : يجب الستر من جميع الجوانب بحيث لو كان هناك ناظر لم يرها إلا من جهة التحت فلا يجب ، نعم إذا كان واقفاً على طرف سطح أو على شباك [١٣٢] بحيث ترى عورته لو كان هناك ناظر فالأقوى والأحوط وجوب


[١٢٧] ( بل سجدتي السهو على الاحوط ) : والاظهر عدم وجوب الستر فيهما.

[١٢٨] ( وان كان هو الاحوط ) : لا يترك.

[١٢٩] ( في الطواف أيضاً ) : بالحدود المتقدمة على الاحوط.

[١٣٠] ( وجبت المبادرة الى سترها ) : والاحوط ترك الاشتغال بشيء من الصلاة حال العلم بالانكشاف أو أعادة ما أتى به منها معه ان لم يكن على وجه يوجب الزيادة المبطلة.

[١٣١] ( والجاهل بالحكم كالعامد ) : اذا كان مقصراً ، واما القاصر فالاظهر انه كالناسي.

[١٣٢] ( أو على شباك ) أو على ما يحكي كالجسم العاكس.

اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست