responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 45

الاضطرار ، بل لا يجزئ الستر بالطلي بالطين أيضاً حال الاختيار ، نعم يجزئ حال الاضطرار على الأقوى وإن كان الأحوط خلافه وأما الستر بالورق والحشيش فالأقوى جوازه حتى حال الاختيار ، لكن الأحوط الاقتصارعلى حال الاضطرار، وكذا يجزئ مثل القطن والصوف الغير المنسوحين ، وإن كان الأولى المنسوج منهما أو من غيرهما مما يكون من الالبسة المتعارفة.

فصل

في شرائط لباس المصلي

وهي أمور :

الأول : الطهارة في جميع لباسه عدا ما لا تتم فيه الصلاة منفردا بل وكذا في محموله ، على ما عرفت تفصيله في باب الطهارة.

الثاني : الاباحة [١٣٥] وهي أيضاً شرط في جميع لباسه من غير فرق بين الساتر وغيره ، وكذا في محموله ، فلو صلى في المغصوب ولو كان خيطاً منه عالماً بالحرمة عامدا بطلت وإن كان جاهلاً بكونه مفسداً ، بل الأحوط البطلان مع الجهل بالحرمة أيضاً ، وإن كان الحكم بالصحة لا يخلوعن قوة [١٣٦] ، وأما مع النسيان أو الجهل بالغصبية ، فصحيحة والظاهرعدم الفرق بين كون المصلي


والصوف غير المنسوجين بل والطين اذا كان من الكثرة بحيث لا يصدق أنّه عارٍ واما مع لاضطرار فيكفي التلطخ بالطين.

[١٣٥] ( الاباحة ) : لا دليل يعتد به على اشتراطها ولكن مع ذلك فالاحوط لزوماً رعايتها فيما كان ساتراً للعورة فعلاً واستحباباً في غيره ، ومنه يظهر الحال في جملة من الفروع الاتية.

[١٣٦] ( لا يخلو عن قوة ) : اذا كان جاهلاً بها جهلاً يعذر فيه.

اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست