الاضطرار ، بل لا
يجزئ الستر بالطلي بالطين أيضاً حال الاختيار ، نعم يجزئ حال الاضطرار على الأقوى
وإن كان الأحوط خلافه وأما الستر بالورق والحشيش فالأقوى جوازه حتى حال الاختيار ،
لكن الأحوط الاقتصارعلى حال الاضطرار، وكذا يجزئ مثل القطن والصوف الغير المنسوحين
، وإن كان الأولى المنسوج منهما أو من غيرهما مما يكون من الالبسة المتعارفة.
فصل
في شرائط لباس المصلي
وهي أمور :
الأول
: الطهارة في جميع لباسه عدا ما لا تتم
فيه الصلاة منفردا بل وكذا في محموله ، على ما عرفت تفصيله في باب الطهارة.
الثاني
: الاباحة [١٣٥] وهي أيضاً شرط في جميع لباسه من غير
فرق بين الساتر وغيره ، وكذا في محموله ، فلو صلى في المغصوب ولو كان خيطاً منه
عالماً بالحرمة عامدا بطلت وإن كان جاهلاً بكونه مفسداً ، بل الأحوط البطلان مع
الجهل بالحرمة أيضاً ، وإن كان الحكم بالصحة لا يخلوعن قوة [١٣٦] ، وأما مع النسيان أو الجهل بالغصبية ،
فصحيحة والظاهرعدم الفرق بين كون المصلي
والصوف غير
المنسوجين بل والطين اذا كان من الكثرة بحيث لا يصدق أنّه عارٍ واما مع لاضطرار
فيكفي التلطخ بالطين.
[١٣٥] ( الاباحة ) :
لا دليل يعتد به على اشتراطها ولكن مع ذلك فالاحوط لزوماً رعايتها فيما كان ساتراً
للعورة فعلاً واستحباباً في غيره ، ومنه يظهر الحال في جملة من الفروع الاتية.
[١٣٦] ( لا يخلو عن
قوة ) : اذا كان جاهلاً بها جهلاً يعذر فيه.