responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 434

المترتب على تركه بطل صومه على الأقوى [١١٩] ، نعم لو وجر في حلقه من غير مباشرة منه لم يبطل.

[ ٢٤٦٢ ] مسألة ١ : إذا أكل ناسياً فظن فساد صومه فأفطر عامداً بطل صومه [١٢٠] ، وكذا لو أكل بتخيل أن صومه مندوب يجوز إبطاله فذكر أنه واجب.

[ ٢٤٦٣ ] مسألة ٢ : إذا أفطر تقية من ظالم بطل صومه [١٢١].

[ ٢٤٦٤ ] مسألة ٣ : إذا كانت اللقمة في فمه وأراد بلعها لنسيان الصوم فتذكر وجب إخراجها ، وإن بلعها مع إمكان إلقائها بطل صومه بل تجب الكفارة أيضاً ، وكذا لو كان مشغولاً بالأكل فتبين طلوع الفجر.

[ ٢٤٦٥ ] مسألة ٤ : إذا دخل الذُباب أو البق أو الدخان الغليظ أو الغبار في حلقه من غير اختياره لم يبطل صومه ، وإن أمكن إخراجه وجب [١٢٢] ولو وصل إلى مخرج الخاء.

[ ٢٤٦٦ ] مسألة ٥ : إذا غلب على الصائم العطش بحيث خاف من الهلاك [١٢٣] يجوز له [١٢٤] أن يشرب الماء مقتصرا على مقدار الضرورة ، ولكن


[١١٩] ( بطل صومه على الأقوى ) : البطلان في الإكراه على ما سوى الأكل والشرب والجماع مبني على الاحتياط.

[١٢٠] ( بطل صومه ) : الظاهر دخوله في الجاهل فإن كان قاطعاً ببطلان صومه يجري فيه التفصيل المتقدم.

[١٢١] ( بطل صومه ) : بل الظاهر أنه كالمكره فيجري فيه الكلام المتقدم.

[١٢٢] ( وإن أمكن إخراجه وجب ) : مر الكلام في المثالين الأولين في المسألة ٧٣ ، والحكم في المثالين الأخيرين مبني على الاحتياط.

[١٢٣] ( خاف من الهلاك ) : أو من الضرر أو الوقوع في الحرج الذي لا يتحمله.

[١٢٤] ( يجوز له ) : بل يجب عليه في فرض خوف الهلاك ونحوه ، والاقتصار على المقدار المذكور وكذا الإمساك بقية النهار مبني على الاحتياط.

اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 434
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست