المترتب على تركه
بطل صومه على الأقوى [١١٩]
، نعم لو وجر في حلقه من غير مباشرة منه لم يبطل.
[
٢٤٦٢ ]مسألة ١
: إذا أكل ناسياً فظن فساد صومه فأفطر عامداً بطل صومه [١٢٠] ، وكذا لو أكل بتخيل أن صومه مندوب
يجوز إبطاله فذكر أنه واجب.
[
٢٤٦٣ ]مسألة ٢
: إذا أفطر تقية من ظالم بطل صومه [١٢١].
[
٢٤٦٤ ]مسألة ٣
: إذا كانت اللقمة في فمه وأراد بلعها لنسيان الصوم فتذكر وجب إخراجها ، وإن بلعها
مع إمكان إلقائها بطل صومه بل تجب الكفارة أيضاً ، وكذا لو كان مشغولاً بالأكل
فتبين طلوع الفجر.
[
٢٤٦٥ ]مسألة ٤
: إذا دخل الذُباب أو البق أو الدخان الغليظ أو الغبار في حلقه من غير اختياره لم
يبطل صومه ، وإن أمكن إخراجه وجب [١٢٢]
ولو وصل إلى مخرج الخاء.
[
٢٤٦٦ ]مسألة ٥
: إذا غلب على الصائم العطش بحيث خاف من الهلاك [١٢٣] يجوز له [١٢٤] أن يشرب الماء مقتصرا على مقدار
الضرورة ، ولكن
[١١٩] ( بطل صومه
على الأقوى ) : البطلان في الإكراه على ما سوى الأكل والشرب والجماع مبني على
الاحتياط.
[١٢٠] ( بطل صومه )
: الظاهر دخوله في الجاهل فإن كان قاطعاً ببطلان صومه يجري فيه التفصيل المتقدم.
[١٢١] ( بطل صومه )
: بل الظاهر أنه كالمكره فيجري فيه الكلام المتقدم.
[١٢٢] ( وإن أمكن
إخراجه وجب ) : مر الكلام في المثالين الأولين في المسألة
٧٣ ، والحكم في المثالين الأخيرين مبني
على الاحتياط.
[١٢٣] ( خاف من
الهلاك ) : أو من الضرر أو الوقوع في الحرج الذي لا يتحمله.
[١٢٤] ( يجوز له ) :
بل يجب عليه في فرض خوف الهلاك ونحوه ، والاقتصار على المقدار المذكور وكذا
الإمساك بقية النهار مبني على الاحتياط.