يفسد صومه بذلك ويجب
عليه الإمساك بقية النهار إذا كان في شهر رمضان ، وأما في غيره من الواجب الموسّع
والمعين فلا يجب الإمساك ، وإن كان أحوط في الواجب المعين.
[
٢٤٦٧ ]مسألة ٦
: لا يجوز للصائم أن يذهب إلى المكان الذي يعلم اضطراره فيه إلى الإفطار بإكراه أو
إيجار في حلقه أو نحو ذلك ، ويبطل صومه لو ذهب وصار مضطراً ولو كان بنحو الإيجار [١٢٥] ، بل لا يبعد بطلانه بمجرد القصد إلى
ذلك فإنه كالقصد للإفطار [١٢٦].
[
٢٤٦٨ ]مسألة ٧
: إذا نسى فجامع لم يبطل صومه ، وإن تذكر في الأثناء وجب المبادرة إلى الإخراج ، وإلا
وجب عليه القضاء والكفارة.
فصل
[
في ما يجوز ارتكابه للصائم ]
لا بأس للصائم بمصّ الخاتم أو الحصى ولا
بمضغ الطعام للصبي ولا بزقّ الطائر ولا بذوق المرق ونحو ذلك مما لا يتعدى إلى
الحلق ، ولا يبطل صومه إذا اتفق التعدي إذا كان من غير قصد ولا علم بأنه يتعدى
قهراً أو نسياناً ، أما مع العلم بذلك من الأوّل فيدخل في الإفطار العمدي ، وكذا
لا بأس بمضغ العلك ولا ببلع ريقه بعده وإن وجد له طعماً فيه ما لم يكن ذلك بتفتت
أجزاء منه [١٢٧]
بل كان لأجل المجاورة ، وكذا لا بأس بجلوسه في الماء ما لم يرتمس (*) رجلاً كان أو امرأة وإن كان يكره لها
ذلك ، ولا ببل الثوب ووضعه على الجسد ، ولا بالسواك باليابس بل بالرطب أيضاً لكن
إذا أخرج المسواك من فمه لا يردهّ وعليه