responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 435

يفسد صومه بذلك ويجب عليه الإمساك بقية النهار إذا كان في شهر رمضان ، وأما في غيره من الواجب الموسّع والمعين فلا يجب الإمساك ، وإن كان أحوط في الواجب المعين.

[ ٢٤٦٧ ] مسألة ٦ : لا يجوز للصائم أن يذهب إلى المكان الذي يعلم اضطراره فيه إلى الإفطار بإكراه أو إيجار في حلقه أو نحو ذلك ، ويبطل صومه لو ذهب وصار مضطراً ولو كان بنحو الإيجار [١٢٥] ، بل لا يبعد بطلانه بمجرد القصد إلى ذلك فإنه كالقصد للإفطار [١٢٦].

[ ٢٤٦٨ ] مسألة ٧ : إذا نسى فجامع لم يبطل صومه ، وإن تذكر في الأثناء وجب المبادرة إلى الإخراج ، وإلا وجب عليه القضاء والكفارة.

فصل

[ في ما يجوز ارتكابه للصائم ]

لا بأس للصائم بمصّ الخاتم أو الحصى ولا بمضغ الطعام للصبي ولا بزقّ الطائر ولا بذوق المرق ونحو ذلك مما لا يتعدى إلى الحلق ، ولا يبطل صومه إذا اتفق التعدي إذا كان من غير قصد ولا علم بأنه يتعدى قهراً أو نسياناً ، أما مع العلم بذلك من الأوّل فيدخل في الإفطار العمدي ، وكذا لا بأس بمضغ العلك ولا ببلع ريقه بعده وإن وجد له طعماً فيه ما لم يكن ذلك بتفتت أجزاء منه [١٢٧] بل كان لأجل المجاورة ، وكذا لا بأس بجلوسه في الماء ما لم يرتمس (*) رجلاً كان أو امرأة وإن كان يكره لها ذلك ، ولا ببل الثوب ووضعه على الجسد ، ولا بالسواك باليابس بل بالرطب أيضاً لكن إذا أخرج المسواك من فمه لا يردهّ وعليه


[١٢٥] ( ولو كان بنحو الإيجار ) : لا يخلو عن تأمل.

[١٢٦] ( فإنه كالقصد للإفطار ) : مر الكلام فيه (راجع التعليقة ٤٠و٤١).

[١٢٧] ( بتفتت أجزاء منه ) : إلا إذا كانت مستهلكة في الريق.

(*) (مالم يرتمس) مرّ حكم الارتماس.

اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 435
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست