أحدها
: الشك بين الاثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين فإنه يبني على الثلاث ويأتي
بالرابعة ويتم صلاته ثم يحتاط بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس والأحوط [٩٣٧] اختيار الركعة من قيام وأحوط منه الجمع
بينهما بتقديم الركعة من قيام ، وأحوط من ذلك استئناف الصلاة مع ذلك ، ويتحقق
إكمال السجدتين [٩٣٨]
بإتمام الذكر الواجب من السجدة الثانية على الأقوى ، وان كان الأحوط إذا كان قبل
رفع الرأس البناء ثم الاعادة ، وكذا في كل مورد يعتبر إكمال السجدتين.
الثاني
: الشك بين الثلاث والأربع في أي موضع كان ، وحكمه كالاول إلا أن الأحوط هنا
اختيار الركعتين من جلوس ، ومع الجمع تقديمهما
[٩٣٤] ( قبل اكمال
السجدتين ) : العبرة عندنا ـ هنا وفي كل مورد عبر فيه باكمال السجدتين ـ بمجرد
الدخول في السجدة الثانية بوضع الجبهة على المسجد ولو قبل الشروع في الذكر.
[٩٣٥] ( والست أو
الازيد ) : على تفصيل يأتي في المسألة التالية.
[٩٣٦] ( بحيث لم
يدركم صلى ) : عده من الشكوك الموجبة للبطلان مستقلاً في غير محله.