responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 294

الرابع : الشك بين الاثنتين والأزيد قبل إكمال السجدتين [٩٣٤].

الخامس : الشك بين الاثنتين والخمس أو الأزيد وإن كان بعد الإكمال.

السادس : الشك بين الثلاث والست أو الأزيد.

السابع : الشك بين الأربع والست أو الأزيد [٩٣٥].

الثامن : الشك بين الركعات بحيث لم يدر كم صلى [٩٣٦].

[ ٢٠٣٨ ] مسألة ٢ : الشكوك الصحيحة تسعة في الرباعية :

أحدها : الشك بين الاثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين فإنه يبني على الثلاث ويأتي بالرابعة ويتم صلاته ثم يحتاط بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس والأحوط [٩٣٧] اختيار الركعة من قيام وأحوط منه الجمع بينهما بتقديم الركعة من قيام ، وأحوط من ذلك استئناف الصلاة مع ذلك ، ويتحقق إكمال السجدتين [٩٣٨] بإتمام الذكر الواجب من السجدة الثانية على الأقوى ، وان كان الأحوط إذا كان قبل رفع الرأس البناء ثم الاعادة ، وكذا في كل مورد يعتبر إكمال السجدتين.

الثاني : الشك بين الثلاث والأربع في أي موضع كان ، وحكمه كالاول إلا أن الأحوط هنا اختيار الركعتين من جلوس ، ومع الجمع تقديمهما


[٩٣٤] ( قبل اكمال السجدتين ) : العبرة عندنا ـ هنا وفي كل مورد عبر فيه باكمال السجدتين ـ بمجرد الدخول في السجدة الثانية بوضع الجبهة على المسجد ولو قبل الشروع في الذكر.

[٩٣٥] ( والست أو الازيد ) : على تفصيل يأتي في المسألة التالية.

[٩٣٦] ( بحيث لم يدركم صلى ) : عده من الشكوك الموجبة للبطلان مستقلاً في غير محله.

[٩٣٧] ( والاحوط ) : لا يترك.

[٩٣٨] ( ويتحقق اكمال السجدتين ) : تقدم ما هو المختار.

اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 294
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست